Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولاية العبد على الصغير

In 1 comparative book1 schools

هل للأب العبد أو المكاتب أو المدبر أو المرتد ولاية تزويج الصغير والصغيرة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ولاية الأب العبد أو المكاتب أو المدبر أو المرتد في تزويج الصغير والصغيرة لا ولاية له في تزويجهما، وكذلك من أعتق بعضه وهو يسعى في باقي قيمته

لا ولاية
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ولاية العبيد] واختلفوا في النكاح الذي يعقده العبد، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك كذلك قال مالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥) ﵀ وأبو عبيد. قال أبو عبيد: وقد أجمع أهل العراق والحجاز وغيرهم (٦) أن لا ولاية للكافر على المسلمة، وكذلك العبد والمكاتب لا يكون واحد منهما [وليا] (٧) لابنته في النكاح. (١) وهو حديث النبي ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد ﵄.(٢) يشير إلى حديث عليّ ﵁ وفيه "وأن لا يقتل مسلم بكافر". أخرجه البخاري (٦٩٠٣).(٣) انظر في ذلك: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٥٧٨)، و "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٨٨)، و "روضة الطالبين" (٧/ ٢٠٥)، و "البيان" للعمراني (١١/ ٦٠٠).(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٦ - العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم).(٥

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 293

From the schools’ own books

Hanafi

لا ولاية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.