Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجازة المرأة نكاحها بغير إذنها

In 1 comparative book4 schools

هل يصح النكاح الذي زُوّجت فيه المرأة بغير إذنها إذا أجازته بعد ذلك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

النكاح الذي زُوّجت فيه المرأة بغير إذنها إذا أجازته يصح إذا أجازته

صحيح بالإجازة
Maliki

النكاح الذي زُوّجت فيه المرأة بغير إذنها إذا أجازته لا يثبت بالإجازة إلا إذا كانت قريبة من العقد، حُكي عن مالك، فالإجازة تصح بالقرب فقط

بشرط القرب
Shafi'i

النكاح الذي زُوّجت فيه المرأة بغير إذنها إذا أجازته باطل ولا تصححه الإجازة، لا بد من عقد جديد مستأنف جائز

باطل
Hanbali

النكاح الذي زُوّجت فيه المرأة بغير إذنها إذا أجازته يُستحب تجديد النكاح، قال أحمد: يعجبني أن يجدد النكاح

يُجدَّد

The texts

[ذكر المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح] اختلف أهل العلم في المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح. فقالت طائفة: النكاح باطل، ولا يصير الباطل بإجازتها ذلك حقا، (١) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٨ - في إنكاح المولى)، و "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٢٤٥).(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٨).(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٢٥ - من لا يكون وليًا من ذي القرابة).(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٨).(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٠٠).(٦) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٤ - باب نكاح الصغير والصغيرة)، و "بدائع الصنائع" (٣/ ٢٣٧، ٢٣٩)، و "فتح القدير" لابن الهمام (٣/ ٢٥٥، ٢٨٥). حتى يعقد عقدا مستأنفا جائزا، هكذا قال الشافعي (١) ﵀ وأبو عبيد (٢)، وأبو ثور. وقال أحمد (٣): يعجبني أن يجدد النكاح. وقالت طائفة: إذا أجاز

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 295

From the schools’ own books

Hanafi

صحيح بالإجازة

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 2 p. 132

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ بَاطِلٌ وَلَا يَتَوَقَّفُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْإِجَازَةِ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إثْبَاتِ الْحُكْمِ وَهُوَ الْمِلْكُ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ فَيَلْغُو لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «جَعَلَ أَمْرَ الْمَرْأَةِ الَّتِي زَوَّجَهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا إلَيْهَا، فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْت مَا صَنَعَ أَبِي إنَّمَا أَرَدْت لِأَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ؟ وَأَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا»؛ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحِلِّهِ وَلَا ضَرَرَ فِي انْعِقَادِهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِانْعِقَادِهِ حَتَّى إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ مِنْ تَحْصِيلِ الزَّوْجِ الْكُفْءِ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَتَقْدِيرُ الْمَهْرِ إجَازَةٌ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ النَّافِعِ شَرْعًا وَلَا عَقْلًا وَقَدْ يَتَرَاخَى حُكْمُ الْعَقْدِ

Maliki

بشرط القرب

Its place in«مواهب الجليل» vol. 3 p. 447

وَاَلَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ مَا كَانَ الْخِيَارُ فِيهِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ كَمَا لَوْ زُوِّجَ رَجُلٌ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، أَوْ زُوِّجَتْ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا وَعَلِمَ الْمُتَعَدَّى عَلَيْهِ بِالْقُرْبِ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ، وَالرَّدُّ فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ نِكَاحٌ، الثَّانِي: مَا كَانَ الْخِيَارُ فِيهِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ لِحَقٍّ تَقَدَّمَ الْعَقْدَ كَمَا إذَا اطَّلَعَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى عَيْبٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى الْعَقْدِ يُوجِبُ الرَّدَّ فَرَدَّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: ذَلِكَ طَلَاقٌ وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ: إذَا وَجَدَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً أَنَّ الرَّدَّ بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ بِهِ وَأَرَادَتْ هِيَ الْفِرَاقَ كَانَ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِذَا قَالَ، أَوْ قَالَتْ: رَدَدْتُ بِالْعَيْبِ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ،

Shafi'i

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُجدَّد

Its place in«المغني» vol. 7 p. 28

وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إذَا زُوِّجَ الْأَجْنَبِيُّ أَوْ زُوِّجَتْ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَبَرُ إذْنُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا، أَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، فَالنِّكَاحُ فِي هَذَا كُلِّهِ بَاطِلٌ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.