Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للرجل الذي هو ولي المرأة وخاطبها أن يعقد نكاحها على نفسه؟
Not stated in the sources
الولي الخاطب للمرأة وعقده نكاحها يعقد على نفسه إذا أشهد على رضاها، بشرط أن يكون كفؤًا لها، ولا يبالي برفعه إلى السلطان، وهو جائز من عمل الناس.
جائزNot stated in the sources
الولي الخاطب للمرأة وعقده نكاحها يجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه
يوكّل غيره[ذكر عقد الرجل نكاح المرأة على نفسه يكون هو وليها وخاطبها] اختلف أهل العلم في الرجل يخطب المرأة وهو وليها. فقالت طائفة: يعقد النكاح على نفسه إذا أذنت له في ذلك ويشهد، هكذا قال الحسن البصري. وكان مالك بن أنس يقول (١): يشهد على رضاها، ثم ينكح نفسه إذا كان كفؤا لها، ولا يبالي أن يرفع ذلك إلى السلطان، وذلك جائز من عمل الناس. وكان الثوري يستحب أن يولي أمرها رجلا فيتزوجها، وإن زوج هو نفسه جاز ذلك إذا أذنت وأشهدت (٢). وقال أبو ثور (٣)، وإسحاق (٤) كقول مالك، وبذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٥). وفيه قول ثان: وهو أنها تولي أمرها أولى الناس بها بعده، وكذلك قال عبيد الله بن الحسن وقتادة، غير أن قتادة قال: فإن تزوجها برضا منها عند شهود فهو جائز، وأحسنه أن يولي غيره. (١) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٣ - في إن
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.