فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقد الولي الخاطب نكاحه على نفسه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للرجل الذي هو ولي المرأة وخاطبها أن يعقد نكاحها على نفسه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الولي الخاطب للمرأة وعقده نكاحها يعقد على نفسه إذا أشهد على رضاها، بشرط أن يكون كفؤًا لها، ولا يبالي برفعه إلى السلطان، وهو جائز من عمل الناس.

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الولي الخاطب للمرأة وعقده نكاحها يجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه

يوكّل غيره

نص المسألة

[ذكر عقد الرجل نكاح المرأة على نفسه يكون هو وليها وخاطبها] اختلف أهل العلم في الرجل يخطب المرأة وهو وليها. فقالت طائفة: يعقد النكاح على نفسه إذا أذنت له في ذلك ويشهد، هكذا قال الحسن البصري. وكان مالك بن أنس يقول (١): يشهد على رضاها، ثم ينكح نفسه إذا كان كفؤا لها، ولا يبالي أن يرفع ذلك إلى السلطان، وذلك جائز من عمل الناس. وكان الثوري يستحب أن يولي أمرها رجلا فيتزوجها، وإن زوج هو نفسه جاز ذلك إذا أذنت وأشهدت (٢). وقال أبو ثور (٣)، وإسحاق (٤) كقول مالك، وبذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٥). وفيه قول ثان: وهو أنها تولي أمرها أولى الناس بها بعده، وكذلك قال عبيد الله بن الحسن وقتادة، غير أن قتادة قال: فإن تزوجها برضا منها عند شهود فهو جائز، وأحسنه أن يولي غيره. (١) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٣ - في إن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يوكّل غيره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.