الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للرجل الذي هو ولي المرأة وخاطبها أن يعقد نكاحها على نفسه؟
لم تذكره المصادر
الولي الخاطب للمرأة وعقده نكاحها يعقد على نفسه إذا أشهد على رضاها، بشرط أن يكون كفؤًا لها، ولا يبالي برفعه إلى السلطان، وهو جائز من عمل الناس.
جائزلم تذكره المصادر
الولي الخاطب للمرأة وعقده نكاحها يجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه
يوكّل غيره[ذكر عقد الرجل نكاح المرأة على نفسه يكون هو وليها وخاطبها] اختلف أهل العلم في الرجل يخطب المرأة وهو وليها. فقالت طائفة: يعقد النكاح على نفسه إذا أذنت له في ذلك ويشهد، هكذا قال الحسن البصري. وكان مالك بن أنس يقول (١): يشهد على رضاها، ثم ينكح نفسه إذا كان كفؤا لها، ولا يبالي أن يرفع ذلك إلى السلطان، وذلك جائز من عمل الناس. وكان الثوري يستحب أن يولي أمرها رجلا فيتزوجها، وإن زوج هو نفسه جاز ذلك إذا أذنت وأشهدت (٢). وقال أبو ثور (٣)، وإسحاق (٤) كقول مالك، وبذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٥). وفيه قول ثان: وهو أنها تولي أمرها أولى الناس بها بعده، وكذلك قال عبيد الله بن الحسن وقتادة، غير أن قتادة قال: فإن تزوجها برضا منها عند شهود فهو جائز، وأحسنه أن يولي غيره. (١) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٣ - في إن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.