Hanafi
قول المرأة إلى مهر المثلIts place in the school’s books is not linked yet.
عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر، قول من يُقبل؟
القول عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر للمرأة إلى مهر المثل، وللزوج فيما زاد، وإن طلقها قبل الدخول فالقول قول الزوج في نصف المهر
قول المرأة إلى مهر المثلالقول عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر للمرأة، والزوج مخيَّر بين إعطاء ما قالت أو التحالف، قبل الدخول يتحالفان ويُفسخ النكاح؛ وبعد الدخول القول قول الزوج
قول المرأة مع التخييرالقول عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر للمرأة مهر مثلها
مهر المثلالقول عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر للمرأة ما ادعته إن لم يتجاوز مهر مثلها، لأنها أباحت فرجها بذلك
قول المرأة[ذكر المهر يختلف الزوجان في مبلغه] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج: نكحتها بألف وتقول المرأة: نكحتني بألفين. فقالت طائفة: القول قول الرجل مع يمينه، هكذا قال الشعبي (١) وابن أبي ليلى (٢)، وابن شبرمة (٣)، وبه قال أبو ثور (٤). وقالت طائفة: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها. هكذا قال الحسن، والنخعي (٥)، وحماد بن أبي سليمان (٦)، وبه قال أبو عبيد (٧)، وقال أحمد: إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل بخمسمائة، ومهر مثلها بعشرة آلاف فلها ألف، لأنها أباحت فرجها بذلك. وقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول سفيان الثوري (٨)، والشافعي (٩) ﵀. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤٥ - ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق).(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٩)، و "الأم" (٧/ ١٥٦)
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.