فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف الزوجين في مقدار المهر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر، قول من يُقبل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القول عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر للمرأة إلى مهر المثل، وللزوج فيما زاد، وإن طلقها قبل الدخول فالقول قول الزوج في نصف المهر

قول المرأة إلى مهر المثل
المالكية

القول عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر للمرأة، والزوج مخيَّر بين إعطاء ما قالت أو التحالف، قبل الدخول يتحالفان ويُفسخ النكاح؛ وبعد الدخول القول قول الزوج

قول المرأة مع التخيير
الشافعية

القول عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر للمرأة مهر مثلها

مهر المثل
الحنابلة

القول عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر للمرأة ما ادعته إن لم يتجاوز مهر مثلها، لأنها أباحت فرجها بذلك

قول المرأة

نص المسألة

[ذكر المهر يختلف الزوجان في مبلغه] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج: نكحتها بألف وتقول المرأة: نكحتني بألفين. فقالت طائفة: القول قول الرجل مع يمينه، هكذا قال الشعبي (١) وابن أبي ليلى (٢)، وابن شبرمة (٣)، وبه قال أبو ثور (٤). وقالت طائفة: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها. هكذا قال الحسن، والنخعي (٥)، وحماد بن أبي سليمان (٦)، وبه قال أبو عبيد (٧)، وقال أحمد: إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل بخمسمائة، ومهر مثلها بعشرة آلاف فلها ألف، لأنها أباحت فرجها بذلك. وقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول سفيان الثوري (٨)، والشافعي (٩) ﵀. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤٥ - ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق).(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٩)، و "الأم" (٧/ ١٥٦)

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول المرأة إلى مهر المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قول المرأة مع التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مهر المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قول المرأة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.