هل تجب على الأب قيمة من مات من الأولاد قبل الاستحقاق؟
Each school’s answer
Hanafi
قيمة الولد الميت قبل الاستحقاقلا قيمة على الأب فيه، ذُكر عن أصحاب الرأي
لا قيمة
Maliki
قيمة الولد الميت قبل الاستحقاقلا قيمة على الأب فيه
لا قيمة
Shafi'i
قيمة الولد الميت قبل الاستحقاققيمتهم تجب يوم سقوطهم
تجب
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الأمة تغر الحر بنفسها] اختلف أهل العلم في الرجل يأذن لأمته في النكاح، ووكل وكيلا بتزويجها فيخطبها الرجل فتذكر أنها حرة، أو يذكره الوكيل للزوج، فتزوجها على ذلك وولدت أولادا ثم علم. (١) "بالأصل": أرثد. والمثبت من "الأم"، وهو الصواب.(٢) "بالأصل": أراد. والمثبت من "الأم"، وهو الصواب.(٣) كذا "بالأصل". وفي "الأم": لا.(٤) انظر: "المبسوط" (٥/ ٢٨ - ٢٩ - باب الأكفاء). فقالت طائفة: إن كان الناكح ممن له تزويج الإماء فإن أحب المقام معها كان ذلك له، وعليه مهرها وقيمة أولادها يوم سقطوا من بطن أمهم لسيد الأمة، ويرجع بجميع ما أخذ منه من قيمة أولاده على الذي غره، إن كان غره الذي زوجه رجع به عليه، وإن كانت هي غرته رجع به عليها إذا أعتقت، فلا يرجع عليها إذا كانت مملوكة، ولا يرجع بالمهر على الذي غره، وإن كا