Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القدر المحرِّم من الرضاع

In 1 comparative book2 schools

هل يحرم قليل الرضاع وكثيره أم يشترط عدد معين من الرضعات؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القدر الذي يثبت به التحريم من الرضاع يحرم قليله وكثيره، نُسب هذا القول إلى أصحاب الرأي، وهم الحنفية.

يحرم القليل
Maliki

القدر الذي يثبت به التحريم من الرضاع يحرم قليله وكثيره، ذكر النص أن مالكًا قال بتحريم القليل والكثير من الرضاع.

يحرم القليل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر توقيت الرضاعة المحرمة ومبلغها من عدد المص] اختلف أهل العلم فيما يحرم من عدد الرضاع. فقالت طائفة: يحرم قليل ذلك وكثيره، روي هذا القول عن علي، وابن مسعود، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وطاوس (٤)، والحسن البصري (٥)، وسعيد بن المسيب (٦)، وعطاء بن أبي رباح (٧)، ومكحول، والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد. ٧٤١٤ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع ابن عمر سأله رجل: أتحرم رضعة (١) انظر "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٠١ - باب في الجمع بين النساء).(٢) انظر "الأم" (٥/ ٤٢ - باب ما يحرم من النساء بالقرابة).(٣) انظر "بدائع الصنائع" (٤/ ٣ - كتاب الرضاع).(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩١٤)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٩٨١).(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٢٣).(٦) أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 550

From the schools’ own books

Hanafi

يحرم القليل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 4 p. 8

وَأَمَّا قَوْلُهُ: إنَّ الرَّضَاعَ إنَّمَا يُحَرِّمُ لِكَوْنِهِ مُنْبِتًا لِلَّحْمِ مُنْشِزًا لِلْعَظْمِ فَنَقُولُ: الْقَلِيلُ يُنْبِتُ وَيُنْشِزُ بِقَدْرِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُحَرِّمَ بِأَصْلِهِ وَقَدْرِهِ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إنْ ثَبَتَتْ فَهِيَ مُبِيحَةٌ وَمَا تَلَوْنَا مُحَرِّمٌ وَالْمُحَرِّمُ يَقْضِي عَلَى الْمُبِيحِ احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّ الْجُرْعَةَ الْكَثِيرَةَ عِنْدَهُ لَا تُحَرِّمُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَرْعَةَ الْوَاحِدَةَ الْكَثِيرَةَ فِي إثْبَاتِ اللَّحْمِ وَإِنْشَازِ الْعَظْمِ فَوْقَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ صِغَارٍ فَدَلَّ أَنَّهُ لَا مَدَارَ عَلَى هَذَا.

Maliki

يحرم القليل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.