Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يحرم على من زنى بامرأة أن يتزوج أمها أو ابنتها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
من زنى بامرأة فإنه في زواج أمها وابنتها لا يتزوج أمها ولا ابنتها
تحرم[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يحرم على الرجل إذا فجر بأم امرأته أو ابنتها] اختلف أهل العلم في الرجل يفجر بأم امرأته. فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته. روي هذا القول عن عمران بن حصين. ٧٣٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، في رجل فجر بأم امرأته، قال: حرمت عليه امرأته (١). وكذلك قال الحسن (٢)، والشعبي (٣)، وعطاء (٤) فيمن فجر بأم امرأته أو ابنتها قالوا: تحرمان عليه جميعا. (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٧٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٣ - في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه) كلاهما عن قتادة به.وذكره البخاري معلقًا في (باب ما يحل من النساء وما يحرم) قال: "ويروى عن عمران بن حصين .. تحرم عل
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.