الرضاع بلبن الفحلمحرِّم، ممن كان يحرم بلبن الفحل: مالك بن أنس.
يحرم
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
الرضاع بلبن الفحلمحرِّم، ممن كان يحرم بلبن الفحل: أحمد بن حنبل.
يحرم
The texts
[ذكر توقيت الحولين في الرضاعة] اختلف أهل العلم في فيما يحرم من الرضاع في الحولين وبعدهما. فقالت طائفة: ما كان من الرضاع في الحولين فهو يحرم، ولا يحرم ما كان بعد الحولين. كذلك قال ابن عباس. (١) تكرر بالأصل.(٢) أخرجه ابن ماجه (١٩٤٤)، والطبراني في "الأوسط" (٧٨٠٥) كلاهما من طريق يحيى بن خلف، وأخرجه أبو يعلى في مسنده" (٤٥٨٧) من طريق جعفر، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٤/ ١٧٩) من طريق محمد بن يحيى، ثلاثتهم عن عبد الأعلى به.(٣) البقرة: ٢٣٣. ذكر الرضاعة بلبن الفحل (١) اختلف أهل العلم في تحريم الرضاع بلبن الفحل: فحرمت ذلك طائفة ونهت عنه، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس. ٧٤٤٠ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، عن ابن
وإنما ثبتت أبوَّةُ الواطئ للطفل وفروعها، إذا كان يلحقه نسب الحمل؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة، فنشر التحريم إليهما. ونشر الحُرمة إلى الرجل وأقاربه، وهو الذي يُسَمَّى "لبنَ الفحل" لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - لما سألته عن أفلح حين قال لها: أتَحْتَجِبينَ مِنِّي وأنا عَمُّكِ! فَقَالَتْ: كَيْفَ ذَلكَ؟ فقال: أرْضَعَتْكِ امْرأةُ أخي بلبن أخي - فقال:"صَدَقَ أفْلَحُ ائْذني لَه" متفق عليه .
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.