فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التحريم بلبن الفحل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحرم الرضاع بلبن الفحل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرضاع بلبن الفحل محرِّم، ذُكر «أصحاب الرأي» ضمن القائلين بالتحريم بلبن الفحل.

يحرم
المالكية

الرضاع بلبن الفحل محرِّم، ممن كان يحرم بلبن الفحل: مالك بن أنس.

يحرم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الرضاع بلبن الفحل محرِّم، ممن كان يحرم بلبن الفحل: أحمد بن حنبل.

يحرم

نص المسألة

[ذكر توقيت الحولين في الرضاعة] اختلف أهل العلم في فيما يحرم من الرضاع في الحولين وبعدهما. فقالت طائفة: ما كان من الرضاع في الحولين فهو يحرم، ولا يحرم ما كان بعد الحولين. كذلك قال ابن عباس. (١) تكرر بالأصل.(٢) أخرجه ابن ماجه (١٩٤٤)، والطبراني في "الأوسط" (٧٨٠٥) كلاهما من طريق يحيى بن خلف، وأخرجه أبو يعلى في مسنده" (٤٥٨٧) من طريق جعفر، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٤/ ١٧٩) من طريق محمد بن يحيى، ثلاثتهم عن عبد الأعلى به.(٣) البقرة: ٢٣٣. ذكر الرضاعة بلبن الفحل (١) اختلف أهل العلم في تحريم الرضاع بلبن الفحل: فحرمت ذلك طائفة ونهت عنه، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس. ٧٤٤٠ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، عن ابن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحرم

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٢٧

(وَلَبَنُ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ، وَهُوَ إنْ ارْتَضَعَ الْمَرْأَةَ صَبِيَّةٌ فَتَحْرُمُ هَذِهِ الصَّبِيَّةُ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ وَيَصِيرُ الزَّوْجُ الَّذِي نَزَلَ مِنْهُ اللَّبَنُ أَبًا لِلْمِرْضَعَةِ) وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِلَبَنِ الْفَحْلِ إذَا وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ مِنْهُ

المالكية

يحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يحرم

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٧٩

وإنما ثبتت أبوَّةُ الواطئ للطفل وفروعها، إذا كان يلحقه نسب الحمل؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة، فنشر التحريم إليهما. ونشر الحُرمة إلى الرجل وأقاربه، وهو الذي يُسَمَّى "لبنَ الفحل" لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - لما سألته عن أفلح حين قال لها: أتَحْتَجِبينَ مِنِّي وأنا عَمُّكِ! فَقَالَتْ: كَيْفَ ذَلكَ؟ فقال: أرْضَعَتْكِ امْرأةُ أخي بلبن أخي - فقال:"صَدَقَ أفْلَحُ ائْذني لَه" متفق عليه .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.