Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجمع بين حرة وأمة في عقد

In 1 comparative book4 schools

ما حكم نكاح الرجل حرة وأمة في عقد واحد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نكاح الحرة والأمة في عقد واحد تثبت الحرة ويبطل نكاح الأمة، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي

تثبت الحرة وتبطل الأمة
Maliki

نكاح الحرة والأمة في عقد واحد قولان: فسخ نكاح الأمة وثبات الحرة، ثم الرجوع إلى التفصيل بعلم الحرة، إن علمت الحرة بالأمة ثبت نكاحها ولا خيار لها، وإن لم تعلم فلها الخيار

روايتان
Shafi'i

نكاح الحرة والأمة في عقد واحد يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة، هذا قوله حين كان بالعراق

تثبت الحرة وتبطل الأمة
Hanbali

نكاح الحرة والأمة في عقد واحد تثبت الحرة ويبطل نكاح الأمة

تثبت الحرة وتبطل الأمة

The texts

[ذكر نكاح حرة وأمة في عقد] واختلفوا في الرجل ينكح حرة وأمة في عقد. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٧ - من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن)، وانظر "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٤).(٢) "المدونة" (٢/ ١٣٧)، "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٤).(٣) "المبسوط" (٥/ ١٠٢ - باب نكاح الإماء والعبيد).(٤) "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٤).(٥) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٧ - من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن) به.(٦) "الأم" (٥/ ١٦ - باب ما جاء في منع إماء المسلمين) قال الشافعي: ولا ينكح أمة على أمة. فقالت طائفة: يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. هكذا كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق (١). وبه قال أبو ثور، وأحمد بن حنبل (٢)، وأصحاب الرأي (٣). وهو قول سفيان الثوري، وروي ذلك عن الحسن البصري. وحكى ابن القاسم - يعني قول مالك (٤) - أنه قا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 586

From the schools’ own books

Hanafi

تثبت الحرة وتبطل الأمة

Its place in«المبسوط» vol. 5 p. 173

وَلَوْ انْفَرَدَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ كَانَ صَحِيحًا، فَعِنْدَ الْجَمْعِ يَصِحُّ نِكَاحُ مَنْ يَصِحُّ نِكَاحُهُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ، وَبِمِثْلِهِ لَوْ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إمَاءٍ وَأَرْبَعَ حَرَائِرَ فِي عُقْدَةٍ جَازَ نِكَاحُ الْحَرَائِرِ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الْحَرَائِرِ وَلَوْ انْفَرَدَ هُنَا كَانَ صَحِيحًا فَيَنْدَفِعُ بِنِكَاحِهِنَّ نِكَاحُ الْإِمَاءِ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْأَصْلُ الَّذِي تَدُورُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ أَنَّهُ مَتَى جَمَعَ فِي الْعَقْدِ بَيْنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ نَظَرَ،

Maliki

روايتان

Its place in«مواهب الجليل» vol. 3 p. 472

وَفِي الْحُرَّةِ قَوْلَانِ: قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: يَعْنِي لَوْ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَكَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ لِفِقْدَانِ الشَّرْطَيْنِ بَطَلَ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِعَدَمِ شَرْطِهِ وَفِي الْحُرَّةِ قَوْلَانِ: الصِّحَّةُ لِابْنِ الْقَاسِمِ، وَالْبُطْلَانُ لِسَحْنُونٍ وَاحْتَجَّ سَحْنُونٌ بِأَنَّهَا صَفْقَةٌ جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا وَمَا هَذَا شَأْنُهُ بَاطِلٌ فَبَطَلَ الْجَمْعُ عَلَى الْمَشْهُورِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَوْ جَمَعَ مَنْ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ فَكَجَمْعِ أَرْبَعٍ

Hanbali

تثبت الحرة وتبطل الأمة

Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 358

(وإن جمع) العبد أو المُدَبَّرُ ونحوه (بينهما) أي: بين حُرَّة وأمَة (في عقد واحد؛ صحَّ) العقد فيهما، كما لو عقد عليهما في عقدين.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.