فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجمع بين حرة وأمة في عقد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم نكاح الرجل حرة وأمة في عقد واحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح الحرة والأمة في عقد واحد تثبت الحرة ويبطل نكاح الأمة، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي

تثبت الحرة وتبطل الأمة
المالكية

نكاح الحرة والأمة في عقد واحد قولان: فسخ نكاح الأمة وثبات الحرة، ثم الرجوع إلى التفصيل بعلم الحرة، إن علمت الحرة بالأمة ثبت نكاحها ولا خيار لها، وإن لم تعلم فلها الخيار

روايتان
الشافعية

نكاح الحرة والأمة في عقد واحد يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة، هذا قوله حين كان بالعراق

تثبت الحرة وتبطل الأمة
الحنابلة

نكاح الحرة والأمة في عقد واحد تثبت الحرة ويبطل نكاح الأمة

تثبت الحرة وتبطل الأمة

نص المسألة

[ذكر نكاح حرة وأمة في عقد] واختلفوا في الرجل ينكح حرة وأمة في عقد. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٧ - من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن)، وانظر "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٤).(٢) "المدونة" (٢/ ١٣٧)، "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٤).(٣) "المبسوط" (٥/ ١٠٢ - باب نكاح الإماء والعبيد).(٤) "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٤).(٥) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٧ - من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن) به.(٦) "الأم" (٥/ ١٦ - باب ما جاء في منع إماء المسلمين) قال الشافعي: ولا ينكح أمة على أمة. فقالت طائفة: يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. هكذا كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق (١). وبه قال أبو ثور، وأحمد بن حنبل (٢)، وأصحاب الرأي (٣). وهو قول سفيان الثوري، وروي ذلك عن الحسن البصري. وحكى ابن القاسم - يعني قول مالك (٤) - أنه قا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تثبت الحرة وتبطل الأمة

موضعها في«المبسوط» ج ٥ ص ١٧٣

وَلَوْ انْفَرَدَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ كَانَ صَحِيحًا، فَعِنْدَ الْجَمْعِ يَصِحُّ نِكَاحُ مَنْ يَصِحُّ نِكَاحُهُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ، وَبِمِثْلِهِ لَوْ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إمَاءٍ وَأَرْبَعَ حَرَائِرَ فِي عُقْدَةٍ جَازَ نِكَاحُ الْحَرَائِرِ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الْحَرَائِرِ وَلَوْ انْفَرَدَ هُنَا كَانَ صَحِيحًا فَيَنْدَفِعُ بِنِكَاحِهِنَّ نِكَاحُ الْإِمَاءِ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْأَصْلُ الَّذِي تَدُورُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ أَنَّهُ مَتَى جَمَعَ فِي الْعَقْدِ بَيْنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ نَظَرَ،

المالكية

روايتان

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٤٧٢

وَفِي الْحُرَّةِ قَوْلَانِ: قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: يَعْنِي لَوْ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَكَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ لِفِقْدَانِ الشَّرْطَيْنِ بَطَلَ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِعَدَمِ شَرْطِهِ وَفِي الْحُرَّةِ قَوْلَانِ: الصِّحَّةُ لِابْنِ الْقَاسِمِ، وَالْبُطْلَانُ لِسَحْنُونٍ وَاحْتَجَّ سَحْنُونٌ بِأَنَّهَا صَفْقَةٌ جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا وَمَا هَذَا شَأْنُهُ بَاطِلٌ فَبَطَلَ الْجَمْعُ عَلَى الْمَشْهُورِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَوْ جَمَعَ مَنْ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ فَكَجَمْعِ أَرْبَعٍ

الحنابلة

تثبت الحرة وتبطل الأمة

موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ٣٥٨

(وإن جمع) العبد أو المُدَبَّرُ ونحوه (بينهما) أي: بين حُرَّة وأمَة (في عقد واحد؛ صحَّ) العقد فيهما، كما لو عقد عليهما في عقدين.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.