نكاح الحرة والأمة في عقد واحدتثبت الحرة ويبطل نكاح الأمة، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي
تثبت الحرة وتبطل الأمة
المالكية
نكاح الحرة والأمة في عقد واحدقولان: فسخ نكاح الأمة وثبات الحرة، ثم الرجوع إلى التفصيل بعلم الحرة، إن علمت الحرة بالأمة ثبت نكاحها ولا خيار لها، وإن لم تعلم فلها الخيار
روايتان
الشافعية
نكاح الحرة والأمة في عقد واحديثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة، هذا قوله حين كان بالعراق
تثبت الحرة وتبطل الأمة
الحنابلة
نكاح الحرة والأمة في عقد واحدتثبت الحرة ويبطل نكاح الأمة
تثبت الحرة وتبطل الأمة
نص المسألة
[ذكر نكاح حرة وأمة في عقد] واختلفوا في الرجل ينكح حرة وأمة في عقد. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٧ - من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن)، وانظر "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٤).(٢) "المدونة" (٢/ ١٣٧)، "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٤).(٣) "المبسوط" (٥/ ١٠٢ - باب نكاح الإماء والعبيد).(٤) "تفسير القرطبي" (٥/ ١٤٤).(٥) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٧ - من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن) به.(٦) "الأم" (٥/ ١٦ - باب ما جاء في منع إماء المسلمين) قال الشافعي: ولا ينكح أمة على أمة. فقالت طائفة: يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. هكذا كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق (١). وبه قال أبو ثور، وأحمد بن حنبل (٢)، وأصحاب الرأي (٣). وهو قول سفيان الثوري، وروي ذلك عن الحسن البصري. وحكى ابن القاسم - يعني قول مالك (٤) - أنه قا