Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم مهر المملوكة التي تزوجت بغير إذن مولاها ودخل بها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر العبد يأذن له السيد في النكاح، فينكح نكاحا فاسدا] واختلف أهل العلم في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحا فاسدا. (١) أخرجه سعيد بن منصور (٧٩٥) به.(٢) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٢٣٠ - باب السنة في عقد النكاح).(٣) "المبسوط" للشيباني (٤/ ١٠٣ - باب نكاح المكاتب).(٤) في "المبسوط" (٥/ ١١٩ - باب نكاح الإماء والعبيد). ولو تزوج امرأتين في عقدة لا يجوز نكاح واحدة منهما إلا في قول أبي يوسف. فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها، وإن كان دخل بها كان عليه المهر إذا أعتق على صحيح مذهب الشافعي (١). وبه قال أبو ثور. وقال النعمان (٢): إن دخل بها: فعليه المهر. وفيها قول آخر: أن لا مهر عليه حتى يعتق. هذا قول أبي يوسف، ومحمد. وقال سفيان الثوري: إذا تزوجت المملوكة بغير إذن مولاها، فليس لها شيء، هي
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.