Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ملك المرأة زوجها أو شقصًا منه

In 1 comparative book3 schools

هل يبطل نكاح المرأة إذا ملكت زوجها أو بعضه؟

Each school’s answer

Hanafi

نكاح المرأة التي ملكت زوجها أو شقصًا منه يبطل وتحرم عليه

يبطل النكاح
Maliki

نكاح المرأة التي ملكت زوجها أو شقصًا منه يبطل وتحرم عليه

يبطل النكاح
Shafi'i

نكاح المرأة التي ملكت زوجها أو شقصًا منه يبطل وتحرم عليه

يبطل النكاح
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصا منه] اختلف أهل العلم (٦) في المرأة تملك زوجها، أو بعضه. (١) "الأم" (٨/ ٩١ - باب ميراث سيد المكاتب).(٢) "المبسوط" (٥/ ١٢١ - ١٢٢ باب نكاح الإماء والعبيد) قال: ولا يحل للعبد أن يتزوج مولاته.(٣) "الأم" (٥/ ٦٨ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).(٤) "بداية المبتدي" (١/ ٥٩).(٥) الشقص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء "النهاية" (٢/ ٤٩٠) "اللسان" مادة: شقص.(٦) قال ابن المنذر في "الإقناع" (١/ ٣١٠): وأجمع أهل العلم على أن تزويج المرأة عبدها باطل، وإذا ملكت المرأة من زوجها شقصًا بطل النكاح، كذلك قول أهل العلم أهـ. وانظر "الإفصاح" (٢/ ١١٢). فقالت طائفة: حرمت عليه. روي ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁. ٧٤٨٢ - حدثنا موسى، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 18

From the schools’ own books

Hanafi

يبطل النكاح

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 42

(وَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهَا أَوْ مَلَكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا أَوْ شِقْصًا مِنْهُ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ) لِلْمُنَافَاةِ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ. أَمَّا مِلْكُهَا إيَّاهُ فَلِلِاجْتِمَاعِ بَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَمْلُوكِيَّةِ،

Maliki

يبطل النكاح

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 174

فِي مِلْكِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَمِلْكِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ مَلَكَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا أَوْ مَلَكَ الزَّوْجُ ذَلِكَ مِنْ امْرَأَتِهِ يَفْسُدُ النِّكَاحُ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

Shafi'i

يبطل النكاح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.