فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ملك المرأة زوجها أو شقصًا منه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يبطل نكاح المرأة إذا ملكت زوجها أو بعضه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نكاح المرأة التي ملكت زوجها أو شقصًا منه يبطل وتحرم عليه

يبطل النكاح
المالكية

نكاح المرأة التي ملكت زوجها أو شقصًا منه يبطل وتحرم عليه

يبطل النكاح
الشافعية

نكاح المرأة التي ملكت زوجها أو شقصًا منه يبطل وتحرم عليه

يبطل النكاح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصا منه] اختلف أهل العلم (٦) في المرأة تملك زوجها، أو بعضه. (١) "الأم" (٨/ ٩١ - باب ميراث سيد المكاتب).(٢) "المبسوط" (٥/ ١٢١ - ١٢٢ باب نكاح الإماء والعبيد) قال: ولا يحل للعبد أن يتزوج مولاته.(٣) "الأم" (٥/ ٦٨ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).(٤) "بداية المبتدي" (١/ ٥٩).(٥) الشقص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء "النهاية" (٢/ ٤٩٠) "اللسان" مادة: شقص.(٦) قال ابن المنذر في "الإقناع" (١/ ٣١٠): وأجمع أهل العلم على أن تزويج المرأة عبدها باطل، وإذا ملكت المرأة من زوجها شقصًا بطل النكاح، كذلك قول أهل العلم أهـ. وانظر "الإفصاح" (٢/ ١١٢). فقالت طائفة: حرمت عليه. روي ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁. ٧٤٨٢ - حدثنا موسى، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل النكاح

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٤٢

(وَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهَا أَوْ مَلَكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا أَوْ شِقْصًا مِنْهُ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ) لِلْمُنَافَاةِ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ. أَمَّا مِلْكُهَا إيَّاهُ فَلِلِاجْتِمَاعِ بَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَمْلُوكِيَّةِ،

المالكية

يبطل النكاح

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ١٧٤

فِي مِلْكِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَمِلْكِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ مَلَكَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا أَوْ مَلَكَ الزَّوْجُ ذَلِكَ مِنْ امْرَأَتِهِ يَفْسُدُ النِّكَاحُ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

الشافعية

يبطل النكاح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.