نكاح المرأة التي ملكت زوجها أو شقصًا منهيبطل وتحرم عليه
يبطل النكاح
المالكية
نكاح المرأة التي ملكت زوجها أو شقصًا منهيبطل وتحرم عليه
يبطل النكاح
الشافعية
نكاح المرأة التي ملكت زوجها أو شقصًا منهيبطل وتحرم عليه
يبطل النكاح
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصا منه] اختلف أهل العلم (٦) في المرأة تملك زوجها، أو بعضه. (١) "الأم" (٨/ ٩١ - باب ميراث سيد المكاتب).(٢) "المبسوط" (٥/ ١٢١ - ١٢٢ باب نكاح الإماء والعبيد) قال: ولا يحل للعبد أن يتزوج مولاته.(٣) "الأم" (٥/ ٦٨ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).(٤) "بداية المبتدي" (١/ ٥٩).(٥) الشقص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء "النهاية" (٢/ ٤٩٠) "اللسان" مادة: شقص.(٦) قال ابن المنذر في "الإقناع" (١/ ٣١٠): وأجمع أهل العلم على أن تزويج المرأة عبدها باطل، وإذا ملكت المرأة من زوجها شقصًا بطل النكاح، كذلك قول أهل العلم أهـ. وانظر "الإفصاح" (٢/ ١١٢). فقالت طائفة: حرمت عليه. روي ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁. ٧٤٨٢ - حدثنا موسى، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن