Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قضاء أيام السفر للمتخلفات

In 1 comparative book3 schools

هل يقضي الزوج للمتخلفات الأيام التي انفردت بها من خرج سهمها في السفر عند قدومه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قضاء الأيام التي انفردت بها الزوجة في السفر بالقرعة لا يقضيها بل يبتدئ القسم عند قدومه، ويعدل بينهن فيما يستقبل

لا قضاء
Maliki

قضاء الأيام التي انفردت بها الزوجة في السفر بالقرعة لا يقضيها بل يبتدئ القسم عند قدومه، ويعدل بينهن فيما يستقبل

لا قضاء
Shafi'i

قضاء الأيام التي انفردت بها الزوجة في السفر بالقرعة لا يقضيها بل يبتدئ القسم عند قدومه، ويعدل بينهن فيما يستقبل

لا قضاء
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الاقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار] ٧٤٩٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن حديث عائشة زوج النبي ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ﷺ معه (٢). قال أبو بكر: فإذا أقرع الرجل بين نسائه عند خروجه إلى السفر، وأخرج بمن خرج سهمها منهن لتفردت بالسفر دون المتخلفات، ثم لم يقاضها بشيء من الأيام التي انفردت بها في السفر عند قدومه، بل يبتدئ القسم بينهن إذا قدم على سبيل ما يجب، وهذا على مذهب مالك بن أنس (٣)، ومحمد بن إدريس الشافعي (٤)، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥). في أن يعدل بينهن فيما يستقبل. (١) أخرجه ع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 30

From the schools’ own books

Hanafi

لا قضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا قضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا قضاء

Its place in«حاشية الشبراملسي» vol. 6 p. 380

(قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ لِلْمُتَخَلِّفَاتِ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ مِنْ زَوْجَاتِهِ فَيَقْسِمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَدِيدَةِ مَا دَامَ فِي السَّفَرِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.