فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء أيام السفر للمتخلفات

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يقضي الزوج للمتخلفات الأيام التي انفردت بها من خرج سهمها في السفر عند قدومه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قضاء الأيام التي انفردت بها الزوجة في السفر بالقرعة لا يقضيها بل يبتدئ القسم عند قدومه، ويعدل بينهن فيما يستقبل

لا قضاء
المالكية

قضاء الأيام التي انفردت بها الزوجة في السفر بالقرعة لا يقضيها بل يبتدئ القسم عند قدومه، ويعدل بينهن فيما يستقبل

لا قضاء
الشافعية

قضاء الأيام التي انفردت بها الزوجة في السفر بالقرعة لا يقضيها بل يبتدئ القسم عند قدومه، ويعدل بينهن فيما يستقبل

لا قضاء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الاقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار] ٧٤٩٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن حديث عائشة زوج النبي ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ﷺ معه (٢). قال أبو بكر: فإذا أقرع الرجل بين نسائه عند خروجه إلى السفر، وأخرج بمن خرج سهمها منهن لتفردت بالسفر دون المتخلفات، ثم لم يقاضها بشيء من الأيام التي انفردت بها في السفر عند قدومه، بل يبتدئ القسم بينهن إذا قدم على سبيل ما يجب، وهذا على مذهب مالك بن أنس (٣)، ومحمد بن إدريس الشافعي (٤)، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥). في أن يعدل بينهن فيما يستقبل. (١) أخرجه ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قضاء

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٦ ص ٣٨٠

(قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ لِلْمُتَخَلِّفَاتِ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ مِنْ زَوْجَاتِهِ فَيَقْسِمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَدِيدَةِ مَا دَامَ فِي السَّفَرِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.