الحنفية
لا قضاءلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقضي الزوج للمتخلفات الأيام التي انفردت بها من خرج سهمها في السفر عند قدومه؟
قضاء الأيام التي انفردت بها الزوجة في السفر بالقرعة لا يقضيها بل يبتدئ القسم عند قدومه، ويعدل بينهن فيما يستقبل
لا قضاءقضاء الأيام التي انفردت بها الزوجة في السفر بالقرعة لا يقضيها بل يبتدئ القسم عند قدومه، ويعدل بينهن فيما يستقبل
لا قضاءقضاء الأيام التي انفردت بها الزوجة في السفر بالقرعة لا يقضيها بل يبتدئ القسم عند قدومه، ويعدل بينهن فيما يستقبل
لا قضاءلم تذكره المصادر
[ذكر الاقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار] ٧٤٩٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن حديث عائشة زوج النبي ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ﷺ معه (٢). قال أبو بكر: فإذا أقرع الرجل بين نسائه عند خروجه إلى السفر، وأخرج بمن خرج سهمها منهن لتفردت بالسفر دون المتخلفات، ثم لم يقاضها بشيء من الأيام التي انفردت بها في السفر عند قدومه، بل يبتدئ القسم بينهن إذا قدم على سبيل ما يجب، وهذا على مذهب مالك بن أنس (٣)، ومحمد بن إدريس الشافعي (٤)، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥). في أن يعدل بينهن فيما يستقبل. (١) أخرجه ع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٦ ص ٣٨٠
(قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ لِلْمُتَخَلِّفَاتِ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ مِنْ زَوْجَاتِهِ فَيَقْسِمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَدِيدَةِ مَا دَامَ فِي السَّفَرِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.