Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُحدَّد مقدار نفقة الزوجة بمكيل معلوم؟
Not stated in the sources
تحديد مقدار نفقة الزوجة لا يُحدَّد بل بقدر يسار الزوج وعسره، ذُكر عن مالك قوله: ليس عندنا نفقة معلومة، وإنما هي بقدر الموسر والمعسر
بلا تحديدتحديد مقدار نفقة الزوجة يُحدَّد: مد للمقتر ومدان للموسع، من طعام البلد، مع أدم بقدر الكفاية، ويُضاعف الأدم واللحم للموسع
التحديدNot stated in the sources
[ذكر نفقة الموسع عليه ونفقة المقتر] اختلف أهل العلم فيما يفرض للزوجة على زوجها من المكيلة. فقالت طائفة: مد من حنظة لكل يوم. كذلك قال مالك (١)، قال: أدركت الناس وهم يفرضون للمرأة على زوجها إذا سألت النفقة مدا من حنطة كل يوم، روي هذا القول عن أبان بن عثمان، وبه قال إبراهيم النخعي. وكان الشافعي (٢) يقول: يفرض للمقتر مد بمد النبي ﷺ في كل يوم من طعام البلد الذي يقتاتون، حنطة كان أو شعيرا أو ذرة، ومكيلة من أدم بلادها، زيتا كان أو سمنا، بقدر ما يكفي ما وصفت من ثلاثين مدا في الشهر، ويفرض لها في دهن ومشط أقل ما يكفيها، وقد قيل: لها في الشهر أربعة أرطال لحم، في كل جمعة رطل، وقال: وإن كان زوجها موسعا فرض لها مدين بمد النبي ﷺ، وفرض لها من الأدم واللحم ضعف ما وصفت لامرأة المقتر، وكذلك في الدهن والعسل. قا
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.