Hanafi
The sources give no view for it here.
هل القول قول الزوج أم الزوجة إذا اختلفا في دفع النفقة إليها؟
Not stated in the sources
القول عند اختلاف الزوجين في دفع النفقة قول الزوج مع يمينه، إذا بنى بها وكان مقيمًا معها؛ فإن غاب واستعدت عليه لزمه إثبات إرسالها
قول الزوجالقول عند اختلاف الزوجين في دفع النفقة قول الزوجة مع يمينها، لأن من عليه الحق لا يبرأ حتى يقر صاحب الحق أو تقوم بينة على القبض
قول الزوجةNot stated in the sources
[ذكر الزوج والزوجة يختلفان في النفقة] واختلفوا في الزوج والمرأة يختلفان في النفقة، فقال الزوج: دفعت إليها نفقتها، وقالت المرأة: لم يدفع إلي. فقالت طائفة: القول قولها مع يمينها، وعليه النفقة كسائر الحقوق لا يبرأ من عليه حق مما عليه حتى يقر الذي له الحق أو تقوم بينة على قبضه، هذا قول الشافعي (١) وأبي ثور. وكذلك نقول. (١) "الأم" (٥/ ١٣٠ - الحال التي تجب فيها النفقة). وقال أصحاب الرأي (١): إذا اختلفا فقال الزوج: قضى علي القاضي منذ شهر وإنما لك نفقة شهر، وقالت المرأة: بل قضى لي نفقة ثلاثة أشهر، فإن القول في ذلك قول الزوج مع يمينه، وعلى المرأة البينة، وكان مالك (٢) يقول في المرأة قد بنى بها الزوج فادعت أنه لم ينفق عليها، وقال الزوج: قد أنفقت عليها: فالقول قول الزوج، ويحلف إذا كان مقيما معها، إلا أ
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.