الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل القول قول الزوج أم الزوجة إذا اختلفا في دفع النفقة إليها؟
لم تذكره المصادر
القول عند اختلاف الزوجين في دفع النفقة قول الزوج مع يمينه، إذا بنى بها وكان مقيمًا معها؛ فإن غاب واستعدت عليه لزمه إثبات إرسالها
قول الزوجالقول عند اختلاف الزوجين في دفع النفقة قول الزوجة مع يمينها، لأن من عليه الحق لا يبرأ حتى يقر صاحب الحق أو تقوم بينة على القبض
قول الزوجةلم تذكره المصادر
[ذكر الزوج والزوجة يختلفان في النفقة] واختلفوا في الزوج والمرأة يختلفان في النفقة، فقال الزوج: دفعت إليها نفقتها، وقالت المرأة: لم يدفع إلي. فقالت طائفة: القول قولها مع يمينها، وعليه النفقة كسائر الحقوق لا يبرأ من عليه حق مما عليه حتى يقر الذي له الحق أو تقوم بينة على قبضه، هذا قول الشافعي (١) وأبي ثور. وكذلك نقول. (١) "الأم" (٥/ ١٣٠ - الحال التي تجب فيها النفقة). وقال أصحاب الرأي (١): إذا اختلفا فقال الزوج: قضى علي القاضي منذ شهر وإنما لك نفقة شهر، وقالت المرأة: بل قضى لي نفقة ثلاثة أشهر، فإن القول في ذلك قول الزوج مع يمينه، وعلى المرأة البينة، وكان مالك (٢) يقول في المرأة قد بنى بها الزوج فادعت أنه لم ينفق عليها، وقال الزوج: قد أنفقت عليها: فالقول قول الزوج، ويحلف إذا كان مقيما معها، إلا أ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.