Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة زوجة العبد

In 1 comparative book3 schools

هل تجب على العبد نفقة زوجته إذا لم تُبوَّأ معه بيتًا؟

Each school’s answer

Hanafi

نفقة زوجة العبد إذا لم تُبوَّأ معه بيتًا تجب عليه إذا بوأها بيتًا، تكون دينًا في عنقه، ويُباع فيها إن عجز، أو يؤدي عنه سيده

تجب بشرط التبوئة
Maliki

نفقة زوجة العبد إذا لم تُبوَّأ معه بيتًا تجب على العبد في ماله، حرة كانت الزوجة أو أمة، وإن كانت تبيت عند أهلها

تجب
Shafi'i

نفقة زوجة العبد إذا لم تُبوَّأ معه بيتًا تجب على العبد، وقوله القديم لا تجب حتى تُبوَّأ بيتًا، إذا تزوج بإذن سيده فعليه نفقتها كنفقة المقتر

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر نفقة العبيد] اختلف (٥) أهل العلم في نفقة زوجة العبد إذا لم تبوأ معه بيتا. فأوجبت عليه طائفة النفقة ولم يذكروا بوئت معه بيتا أو لم تبوأ. كذلك قال الشافعي (٦). وكان مالك (٧) يقول: عليه النفقة في ماله إذا كان مثله (١) "المبسوط" (٥/ ١٨٣ - باب النفقة).(٢) قال الشافعي: وإذا مات ضربت مع الغرماء في ماله كحقوق الناس عليه. "الأم" (٥/ ١٣٠ - باب قدر النفقة).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٢٤).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٥٤).(٥) قال ابن المنذر في "الإجماع" (٣٩٠): وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.ونقله عنه في "المغني" (١١/ ٣٩٠) ثم قال: هذا قول الشعبي والحكم والشافعي وبه قال أصحاب الرأي إذا بوأها بيتًا، وحكي عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتها.(٦) "الأم" (٥/ ١٣١ - باب نفقة العبد على امرأته).(٧) في "المدونة" (٢/

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 74

From the schools’ own books

Hanafi

تجب بشرط التبوئة

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 208

سَهْوٌ فَاحِشٌ ظَاهِرٌ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ دَيْنَ النَّفَقَةِ فِي الْحَقِيقَةِ دَيْنٌ حَادِثٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي؛ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ دَيْنُ النَّفَقَةِ أَقْوَى مِنْ سَائِرِ الدُّيُونِ وَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي الزَّوْجَةِ فَشَمِلَ الْحُرَّةَ وَالْأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مِنْ الْأَمَةِ أَمَةَ سَيِّدِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الْعَبْدِ بَوَّأَهَا الْعَبْدُ بَيْتًا أَوْ لَا وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى الْمَوْلَى؛ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا مِلْكُ الْمَوْلَى وَنَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَشَمِلَ بِنْتَ الْمَوْلَى فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ عَلَى عَبْدِ أَبِيهَا؛

Maliki

تجب

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 2 p. 508

(قَوْلُهُ: يَجِبُ لِمُمَكِّنَةٍ) أَيْ لِزَوْجَةٍ مُمَكِّنَةٍ وَهِيَ الَّتِي لَا تَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ إذَا طُلِبَتْ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً بَوَّأَهَا زَوْجُهَا مَعَهُ بَيْتًا أَمْ لَا كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ابْنُ سَلْمُونٍ وَعَلَى الْعَبْدِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ وَكِسْوَتُهَا طُولَ بَقَائِهَا فِي عِصْمَتِهِ مِنْ كَسْبِهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ سَيِّدُهُ مِنْ ذَلِكَ،

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.