هل تجب على العبد نفقة زوجته إذا لم تُبوَّأ معه بيتًا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
نفقة زوجة العبد إذا لم تُبوَّأ معه بيتًاتجب عليه إذا بوأها بيتًا، تكون دينًا في عنقه، ويُباع فيها إن عجز، أو يؤدي عنه سيده
تجب بشرط التبوئة
المالكية
نفقة زوجة العبد إذا لم تُبوَّأ معه بيتًاتجب على العبد في ماله، حرة كانت الزوجة أو أمة، وإن كانت تبيت عند أهلها
تجب
الشافعية
نفقة زوجة العبد إذا لم تُبوَّأ معه بيتًاتجب على العبد، وقوله القديم لا تجب حتى تُبوَّأ بيتًا، إذا تزوج بإذن سيده فعليه نفقتها كنفقة المقتر
قولان
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر نفقة العبيد] اختلف (٥) أهل العلم في نفقة زوجة العبد إذا لم تبوأ معه بيتا. فأوجبت عليه طائفة النفقة ولم يذكروا بوئت معه بيتا أو لم تبوأ. كذلك قال الشافعي (٦). وكان مالك (٧) يقول: عليه النفقة في ماله إذا كان مثله (١) "المبسوط" (٥/ ١٨٣ - باب النفقة).(٢) قال الشافعي: وإذا مات ضربت مع الغرماء في ماله كحقوق الناس عليه. "الأم" (٥/ ١٣٠ - باب قدر النفقة).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٢٤).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٥٤).(٥) قال ابن المنذر في "الإجماع" (٣٩٠): وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.ونقله عنه في "المغني" (١١/ ٣٩٠) ثم قال: هذا قول الشعبي والحكم والشافعي وبه قال أصحاب الرأي إذا بوأها بيتًا، وحكي عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتها.(٦) "الأم" (٥/ ١٣١ - باب نفقة العبد على امرأته).(٧) في "المدونة" (٢/