فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة زوجة العبد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب على العبد نفقة زوجته إذا لم تُبوَّأ معه بيتًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة زوجة العبد إذا لم تُبوَّأ معه بيتًا تجب عليه إذا بوأها بيتًا، تكون دينًا في عنقه، ويُباع فيها إن عجز، أو يؤدي عنه سيده

تجب بشرط التبوئة
المالكية

نفقة زوجة العبد إذا لم تُبوَّأ معه بيتًا تجب على العبد في ماله، حرة كانت الزوجة أو أمة، وإن كانت تبيت عند أهلها

تجب
الشافعية

نفقة زوجة العبد إذا لم تُبوَّأ معه بيتًا تجب على العبد، وقوله القديم لا تجب حتى تُبوَّأ بيتًا، إذا تزوج بإذن سيده فعليه نفقتها كنفقة المقتر

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نفقة العبيد] اختلف (٥) أهل العلم في نفقة زوجة العبد إذا لم تبوأ معه بيتا. فأوجبت عليه طائفة النفقة ولم يذكروا بوئت معه بيتا أو لم تبوأ. كذلك قال الشافعي (٦). وكان مالك (٧) يقول: عليه النفقة في ماله إذا كان مثله (١) "المبسوط" (٥/ ١٨٣ - باب النفقة).(٢) قال الشافعي: وإذا مات ضربت مع الغرماء في ماله كحقوق الناس عليه. "الأم" (٥/ ١٣٠ - باب قدر النفقة).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٢٤).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٥٤).(٥) قال ابن المنذر في "الإجماع" (٣٩٠): وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.ونقله عنه في "المغني" (١١/ ٣٩٠) ثم قال: هذا قول الشعبي والحكم والشافعي وبه قال أصحاب الرأي إذا بوأها بيتًا، وحكي عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتها.(٦) "الأم" (٥/ ١٣١ - باب نفقة العبد على امرأته).(٧) في "المدونة" (٢/

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب بشرط التبوئة

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٢٠٨

سَهْوٌ فَاحِشٌ ظَاهِرٌ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ دَيْنَ النَّفَقَةِ فِي الْحَقِيقَةِ دَيْنٌ حَادِثٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي؛ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ دَيْنُ النَّفَقَةِ أَقْوَى مِنْ سَائِرِ الدُّيُونِ وَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي الزَّوْجَةِ فَشَمِلَ الْحُرَّةَ وَالْأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مِنْ الْأَمَةِ أَمَةَ سَيِّدِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الْعَبْدِ بَوَّأَهَا الْعَبْدُ بَيْتًا أَوْ لَا وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى الْمَوْلَى؛ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا مِلْكُ الْمَوْلَى وَنَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَشَمِلَ بِنْتَ الْمَوْلَى فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ عَلَى عَبْدِ أَبِيهَا؛

المالكية

تجب

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٢ ص ٥٠٨

(قَوْلُهُ: يَجِبُ لِمُمَكِّنَةٍ) أَيْ لِزَوْجَةٍ مُمَكِّنَةٍ وَهِيَ الَّتِي لَا تَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ إذَا طُلِبَتْ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً بَوَّأَهَا زَوْجُهَا مَعَهُ بَيْتًا أَمْ لَا كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ابْنُ سَلْمُونٍ وَعَلَى الْعَبْدِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ وَكِسْوَتُهَا طُولَ بَقَائِهَا فِي عِصْمَتِهِ مِنْ كَسْبِهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ سَيِّدُهُ مِنْ ذَلِكَ،

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.