Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب على العبد نفقة امرأته المطلقة الحامل؟
Not stated in the sources
نفقة العبد على امرأته المطلقة الحامل غير واجبة على العبد
لا تجبنفقة العبد على امرأته المطلقة الحامل واجبة على العبد، على ظاهر قوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾
تجبنفقة العبد على امرأته المطلقة الحامل واجبة على مطلقها، قاله أحمد في مطلق ثلاثًا امرأته المملوكة الحامل، ولم يذكر حرًّا ولا عبدًا
تجب[ذكر نفقة العبد على امرأته الحامل المطلقة] اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل. فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب، قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (١)، هذا قول الأوزاعي والشافعي (٢). وقال أحمد في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة حامل: عليه نفقتها. وكذلك قال إسحاق (٣) ولم يذكرا حرا ولا عبدا. وكان مالك (٤) يقول: لا نفقة عليه، وكذلك روي عن الشعبي. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
The sources give no view for it here.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 4 p. 192
ص (وَلَا عَلَى عَبْدٍ) ش: أَيْ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْعَبْدِ لِمُطَلَّقَتِهِ الْبَائِنِ الْحَامِلِ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.