Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة العبد لمطلقته الحامل

In 1 comparative book3 schools

هل تجب على العبد نفقة امرأته المطلقة الحامل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

نفقة العبد على امرأته المطلقة الحامل غير واجبة على العبد

لا تجب
Shafi'i

نفقة العبد على امرأته المطلقة الحامل واجبة على العبد، على ظاهر قوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾

تجب
Hanbali

نفقة العبد على امرأته المطلقة الحامل واجبة على مطلقها، قاله أحمد في مطلق ثلاثًا امرأته المملوكة الحامل، ولم يذكر حرًّا ولا عبدًا

تجب

The texts

[ذكر نفقة العبد على امرأته الحامل المطلقة] اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل. فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب، قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (١)، هذا قول الأوزاعي والشافعي (٢). وقال أحمد في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة حامل: عليه نفقتها. وكذلك قال إسحاق (٣) ولم يذكرا حرا ولا عبدا. وكان مالك (٤) يقول: لا نفقة عليه، وكذلك روي عن الشعبي. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 76

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا تجب

Its place in«مواهب الجليل» vol. 4 p. 192

ص (وَلَا عَلَى عَبْدٍ) ش: أَيْ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْعَبْدِ لِمُطَلَّقَتِهِ الْبَائِنِ الْحَامِلِ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً،

Shafi'i

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.