فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة العبد لمطلقته الحامل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب على العبد نفقة امرأته المطلقة الحامل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نفقة العبد على امرأته المطلقة الحامل غير واجبة على العبد

لا تجب
الشافعية

نفقة العبد على امرأته المطلقة الحامل واجبة على العبد، على ظاهر قوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾

تجب
الحنابلة

نفقة العبد على امرأته المطلقة الحامل واجبة على مطلقها، قاله أحمد في مطلق ثلاثًا امرأته المملوكة الحامل، ولم يذكر حرًّا ولا عبدًا

تجب

نص المسألة

[ذكر نفقة العبد على امرأته الحامل المطلقة] اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل. فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب، قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (١)، هذا قول الأوزاعي والشافعي (٢). وقال أحمد في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة حامل: عليه نفقتها. وكذلك قال إسحاق (٣) ولم يذكرا حرا ولا عبدا. وكان مالك (٤) يقول: لا نفقة عليه، وكذلك روي عن الشعبي. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تجب

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٤ ص ١٩٢

ص (وَلَا عَلَى عَبْدٍ) ش: أَيْ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْعَبْدِ لِمُطَلَّقَتِهِ الْبَائِنِ الْحَامِلِ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً،

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.