Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقت تسليم الزوجة إلى زوجها

In 1 comparative book4 schools

متى تُسلَّم الزوجة الصغيرة إلى زوجها عند اختلاف الزوج وأهلها في وقت الدخول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تسليم الزوجة الصغيرة إلى زوجها يكون عند التسع، ولأهلها منعها إن لم تحتمل، إن لم تبلغ التسع وهي تحتمل الرجل فليس لهم منعها

التسع مع الاحتمال
Maliki

تسليم الزوجة الصغيرة إلى زوجها لا يكون قبل أن تدرك أو تطيق الرجال، لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال

بالإدراك أو الإطاقة
Shafi'i

تسليم الزوجة الصغيرة إلى زوجها يكون إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع، فإن لم تحتمل فلأهلها منعها الدخول حتى تحتمل النكاح

بالاحتمال
Hanbali

تسليم الزوجة الصغيرة إلى زوجها يكون إذا بلغت تسع سنين، اتباعًا لحديث عائشة

ببلوغ التسع

The texts

[ذكر وقت الدخول على النساء ومنتهى السن في ذلك] اختلف أهل العلم في الوقت الذي تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة في ذلك. فقالت طائفة: تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وهي ابنة تسع سنين اتباعا لحديث عائشة، هذا قول أحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام. وكان مالك (١) يقول: لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال، وكان الشافعي (٢) يقول: إذا كانت الزوجة مقاربة البلوغ وجسيمة يحتمل مثلها أن يجامع، وإن كانت لا تحتمل أن تجامع فلأهلها منعها الدخول حتى تحتمل النكاح. وحكي عن النعمان (٣) أنه قال: نأخذ بالتسع أيضا غير أنا نقول: إن بلغتها ثم لم يكن لها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل كان لأهلها منعها منه، وإن لم تكن بلغت التسع، ولها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل لم يكن لهم أن يمنعوها منه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 113

From the schools’ own books

Hanafi

التسع مع الاحتمال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بالإدراك أو الإطاقة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بالاحتمال

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 7 p. 383

وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا مَا دَامَتْ لَمْ تَحْتَمِلْهُ وَيَرْجِعُ فِيهِ لِشَهَادَةِ نَحْوِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ نَعَمْ لَوْ طَلَبَ ثِقَةٌ تَسْلِيمَ مَرِيضَةٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي الْوُجُوبَ وَالزَّرْكَشِيُّ عَدَمَهُ وَلَوْ قِيلَ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَى قُوَّةِ شَبَقِهِ لَمْ يَجِبْ وَإِلَّا وَجَبَ لَمْ يَبْعُدْ وَتُسَلَّمُ لَهُ نَحِيفَةٌ لَا بِمَرَضٍ عَارِضٍ وَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْ الْجِمَاعَ إذْ لَا غَايَةَ تُنْتَظَرُ وَتُمَكِّنُهُ مِمَّا عَدَا وَطْءٍ لَا مِنْهُ إنْ خَشِيَتْ إفْضَاءَهَا وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسَلُّمِ صَغِيرَةٍ لَا مَرِيضَةٍ (فَرْعٌ) الْعِبْرَةُ فِيمَا إذَا غَابَتْ الزَّوْجَةُ عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ بِمَحَلِّهِ

Hanbali

ببلوغ التسع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.