فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت تسليم الزوجة إلى زوجها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى تُسلَّم الزوجة الصغيرة إلى زوجها عند اختلاف الزوج وأهلها في وقت الدخول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تسليم الزوجة الصغيرة إلى زوجها يكون عند التسع، ولأهلها منعها إن لم تحتمل، إن لم تبلغ التسع وهي تحتمل الرجل فليس لهم منعها

التسع مع الاحتمال
المالكية

تسليم الزوجة الصغيرة إلى زوجها لا يكون قبل أن تدرك أو تطيق الرجال، لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال

بالإدراك أو الإطاقة
الشافعية

تسليم الزوجة الصغيرة إلى زوجها يكون إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع، فإن لم تحتمل فلأهلها منعها الدخول حتى تحتمل النكاح

بالاحتمال
الحنابلة

تسليم الزوجة الصغيرة إلى زوجها يكون إذا بلغت تسع سنين، اتباعًا لحديث عائشة

ببلوغ التسع

نص المسألة

[ذكر وقت الدخول على النساء ومنتهى السن في ذلك] اختلف أهل العلم في الوقت الذي تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة في ذلك. فقالت طائفة: تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وهي ابنة تسع سنين اتباعا لحديث عائشة، هذا قول أحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام. وكان مالك (١) يقول: لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال، وكان الشافعي (٢) يقول: إذا كانت الزوجة مقاربة البلوغ وجسيمة يحتمل مثلها أن يجامع، وإن كانت لا تحتمل أن تجامع فلأهلها منعها الدخول حتى تحتمل النكاح. وحكي عن النعمان (٣) أنه قال: نأخذ بالتسع أيضا غير أنا نقول: إن بلغتها ثم لم يكن لها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل كان لأهلها منعها منه، وإن لم تكن بلغت التسع، ولها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل لم يكن لهم أن يمنعوها منه

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التسع مع الاحتمال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالإدراك أو الإطاقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالاحتمال

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٧ ص ٣٨٣

وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا مَا دَامَتْ لَمْ تَحْتَمِلْهُ وَيَرْجِعُ فِيهِ لِشَهَادَةِ نَحْوِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ نَعَمْ لَوْ طَلَبَ ثِقَةٌ تَسْلِيمَ مَرِيضَةٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي الْوُجُوبَ وَالزَّرْكَشِيُّ عَدَمَهُ وَلَوْ قِيلَ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَى قُوَّةِ شَبَقِهِ لَمْ يَجِبْ وَإِلَّا وَجَبَ لَمْ يَبْعُدْ وَتُسَلَّمُ لَهُ نَحِيفَةٌ لَا بِمَرَضٍ عَارِضٍ وَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْ الْجِمَاعَ إذْ لَا غَايَةَ تُنْتَظَرُ وَتُمَكِّنُهُ مِمَّا عَدَا وَطْءٍ لَا مِنْهُ إنْ خَشِيَتْ إفْضَاءَهَا وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسَلُّمِ صَغِيرَةٍ لَا مَرِيضَةٍ (فَرْعٌ) الْعِبْرَةُ فِيمَا إذَا غَابَتْ الزَّوْجَةُ عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ بِمَحَلِّهِ

الحنابلة

ببلوغ التسع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.