Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إتباع الطلاق بالطلاق في العدة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز أن يتبع الرجل الطلاق بطلاق آخر قبل انقضاء عدة التي يئست من المحيض أو لم تحض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إتباع الطلاق بالطلاق في عدة الآيسة والصغيرة لا يتبعها طلاقا حتى تحل

لا يجوز
Shafi'i

إتباع الطلاق بالطلاق في عدة الآيسة والصغيرة يجوز إتباع الطلاق في إثر الطلاق، حتى تنقضي العدة

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر طلاق اللواتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن للعدة] اختلف أهل العلم في وقت طلاق اللاتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن. فقالت طائفة: تطلقان عند الأهلة. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز والشعبي، ومكحول، والزهري. وفي قول أصحاب الرأي (٣): يطلقها واحدة عند غرة الهلال أو في أي شهر شاء ثم أمسكها حتى تنقضي العدة، فإن أراد أن يطلقها في بعض الشهر طلقها بعد أن تحصي الأيام، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها، طلقها تطليقة أخرى، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها (١) زاد في "الأصل": فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ. وهو انتقال نظر من الناسخ؛ فقد تقدمت العبارة في النص السابق.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٦ - ما قالوا في الحامل كيف تطلق؟) من طريق حفص بن غياث عن أشعث به.(٣) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٢ - كتاب الطلاق). الث

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 147

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.