Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز أن يتبع الرجل الطلاق بطلاق آخر قبل انقضاء عدة التي يئست من المحيض أو لم تحض؟
Not stated in the sources
إتباع الطلاق بالطلاق في عدة الآيسة والصغيرة لا يتبعها طلاقا حتى تحل
لا يجوزإتباع الطلاق بالطلاق في عدة الآيسة والصغيرة يجوز إتباع الطلاق في إثر الطلاق، حتى تنقضي العدة
جائزNot stated in the sources
[ذكر طلاق اللواتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن للعدة] اختلف أهل العلم في وقت طلاق اللاتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن. فقالت طائفة: تطلقان عند الأهلة. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز والشعبي، ومكحول، والزهري. وفي قول أصحاب الرأي (٣): يطلقها واحدة عند غرة الهلال أو في أي شهر شاء ثم أمسكها حتى تنقضي العدة، فإن أراد أن يطلقها في بعض الشهر طلقها بعد أن تحصي الأيام، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها، طلقها تطليقة أخرى، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها (١) زاد في "الأصل": فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ. وهو انتقال نظر من الناسخ؛ فقد تقدمت العبارة في النص السابق.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٦ - ما قالوا في الحامل كيف تطلق؟) من طريق حفص بن غياث عن أشعث به.(٣) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٢ - كتاب الطلاق). الث
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.