هل يقع الطلاق ثلاثًا إذا كرر الزوج لفظ الاختيار ثلاث مرات فاختارت المرأة نفسها؟
Each school’s answer
Hanafi
قول الزوج «اختاري» ثلاثًا ثم اختيارها نفسهاقولان: ثلاث، أو واحدة بائنة، قول أبي حنيفة ثلاث، وقول أبي يوسف ومحمد واحدة بائنة
قولان
Maliki
قول الزوج «اختاري» ثلاثًا ثم اختيارها نفسهاتقع البتة، في مسألة تمليكها أمرها وقولها بعد غضبها: قبلت أمري
البتة
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الخيار يكرره الزوج مرارا] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، فتختار مرة واحدة. فقالت طائفة: يكون ثلاثا، وإذا خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاثا فهي واحدة. روي هذا القول عن النخعي، والشعبي (١). وكان مالك يقول: إذا قال لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، اختاري (٢)، قد ملكتك أمرك، وقد ملكتك أمرك، فلم تقل شيئا حتى إذا أراد القيام فقال لها كلمة أغضبها فقالت: قد قبلت أمري. قال: قال مالك: أراها البتة (٣). (١) أخرجه سعيد في "سننه" (١٦٣٣).(٢) كذا "بالأصل" كررها أربعًا، وفي "الإشراف" (٣/ ١٧١) ثلاثًا.(٣) انظر المسألة عن مالك في "الاستذكار" (١٧/ ١٦٣)، و "تفسير القرطبي" (١٤/ ١٧١) سورة الأحزاب آية: ٢٨. وقال أصحاب الرأي (١): ولو قال لها: اختاري، اختاري، اختاري، فقالت: قد اخترت نفس
"ولو قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت قد اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة طلقت ثلاثا في قول أبي حنيفة رحمه الله ولا يحتاج إلى نية الزوج وقالا تطلق واحدة" وإنما لا يحتاج إلى نية الزوج لدلالة التكرار عليه إذ الاختيار في حق الطلاق هو الذي يتكرر لهما أن ذكر الأولى وما يجري مجراه إن كان لا يفيد من حيث الترتيب يفيد من حيث الإفراد فيعتبر فيما يفيد وله أن هذا وصف لغو لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه كالمجتمع في المكان والكلام للترتيب والإفراد من ضروراته فإذا لغا في حق الأصل لغا في حق البناء.
Maliki
البتة
Its place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.