Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم الطلاق الواقع إذا خيّر الرجل امرأته فاختارت نفسها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
اختيار المرأة نفسها بعد أن خيّرها زوجها تقع به طلقة واحدة، ويكون الزوج أحق بها، وهو قول الشافعي كما في النص
واحدة رجعيةاختيار المرأة نفسها بعد أن خيّرها زوجها تقع به طلقة واحدة يملك فيها الرجعة، هذا ما نقله النص عن أحمد
واحدة رجعية[ذكر المخيرة تختار نفسها] اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار نفسها. فقالت طائفة: إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها. روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وجابر بن عبد الله. ٧٦٩٩ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، ثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان قال: تذاكرنا الخيار عند علي فقال: قال عمر: إن اختارت نفسها فواحدة، وزوجها أحق بها (١). ٧٧٠٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: قال عمر، وابن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة، وله عليها الرجعة. ٧٧٠١ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر، وابن مسعود (٣). ٧٧٠٢ - حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحي
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.