Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختيار المخيَّرة نفسها

In 1 comparative book2 schools

ما حكم الطلاق الواقع إذا خيّر الرجل امرأته فاختارت نفسها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

اختيار المرأة نفسها بعد أن خيّرها زوجها تقع به طلقة واحدة، ويكون الزوج أحق بها، وهو قول الشافعي كما في النص

واحدة رجعية
Hanbali

اختيار المرأة نفسها بعد أن خيّرها زوجها تقع به طلقة واحدة يملك فيها الرجعة، هذا ما نقله النص عن أحمد

واحدة رجعية

The texts

[ذكر المخيرة تختار نفسها] اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار نفسها. فقالت طائفة: إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها. روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وجابر بن عبد الله. ٧٦٩٩ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، ثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان قال: تذاكرنا الخيار عند علي فقال: قال عمر: إن اختارت نفسها فواحدة، وزوجها أحق بها (١). ٧٧٠٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: قال عمر، وابن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة، وله عليها الرجعة. ٧٧٠١ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر، وابن مسعود (٣). ٧٧٠٢ - حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 214

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

واحدة رجعية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

واحدة رجعية

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.