Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختيار المرأة نفسها في مرض الزوج

In 1 comparative book1 schools

هل يقطع اختيار المرأة نفسها، إذا سألت زوجها المريض التخيير، ميراثها منه؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

اختيار المرأة نفسها بعد سؤالها زوجها المريض أن يخيرها طلاق لا يقطع الميراث عنها، إذا سألته أن يخيرها وهو مريض فاختارت نفسها

ترث
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المريض يطلق ثم يصح بعد الطلاق ثم يموت] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض ثلاثا، ثم يصح، ثم يموت. فقالت طائفة: ترثه، إذ أصل ذلك كان فرارا. ذكر الزهري أنها ترثه في قضاء عثمان (١). وقال الثوري: ترثه إذا مات وهي في العدة إذ أصله كان فرارا من الميراث. وهذا قول أحمد (٢)، وإسحاق، وحكي ذلك عن الأوزاعي. وقالت طائفة: إذا صح من مرضه، ثم مات لم ترثه. روي هذا القول عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٣)، وبه قال الشافعي (٤)، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان (٥)، وحكي هذا القول عن الحارث العكلي (٦). مسائل إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا وذلك في صحته، ثم كلمت فلانا وهو مريض، ثم مات: فلا ميراث لها في قول أبي ثور، وهذا قياس قول سفيان

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 244

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ترث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.