Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الانتفاع بجلود الميتة

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده لا يجوز قبل الدباغ ولا بعده، نُقل هذا القول عن أحمد بن حنبل، ومنعت طائفة الانتفاع به قبل الدباغ وبعده.

منع

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الزكاة من الأنعام والحيوان] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده، فنهت طائفة عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده، وممن قال بهذا القول أحمد بن حنبل (١). وقال زيد بن وهب: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أنه بلغني أنكم بأرض يلبسون ثيابًا يقال لها الفراء، فانظروا ما (حلّه) (٢) من ميتة. ٨٤٤ - من حديث بندار، عن محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب. ٨٤٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن جريج قال: أخبرني مولى لابن عمر، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أن محمد بن الأشعث كلم عائشة في أن يتخذ لها لحافًا من الفراء، فقالت: إنه ميتة، ولست بلابسة شيء من الميتة. قال: فنحن نصنع لك لح

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 393

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

منع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.