الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده لا يجوز قبل الدباغ ولا بعده، نُقل هذا القول عن أحمد بن حنبل، ومنعت طائفة الانتفاع به قبل الدباغ وبعده.
منع[ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الزكاة من الأنعام والحيوان] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده، فنهت طائفة عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده، وممن قال بهذا القول أحمد بن حنبل (١). وقال زيد بن وهب: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أنه بلغني أنكم بأرض يلبسون ثيابًا يقال لها الفراء، فانظروا ما (حلّه) (٢) من ميتة. ٨٤٤ - من حديث بندار، عن محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب. ٨٤٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن جريج قال: أخبرني مولى لابن عمر، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أن محمد بن الأشعث كلم عائشة في أن يتخذ لها لحافًا من الفراء، فقالت: إنه ميتة، ولست بلابسة شيء من الميتة. قال: فنحن نصنع لك لح
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.