Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق المعلق بولادة غلام أو جارية

In 1 comparative book1 schools

كم يقع من الطلاق إذا قال: إن ولدت غلاما فواحدة وإن ولدت جارية فثنتين، فولدتهما ولا يُعلم الأول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الطلاق إذا ولدت غلاما وجارية وجُهل الأول تقع طلقة واحدة أخذا بالأقل، وينبغي لهما الأخذ بتطليقتين فيما بينهما وبين الله

طلقة واحدة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق إذا ولدت. فقالت طائفة: لا يقع الطلاق حتى تلد، كذلك قال عطاء، وهو قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤). وفيه قول ثان قاله مالك (٥)، قال في الرجل يقول لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، وليس بالمرأة حبل أنه لا يعتزلها، فإن حملت أو كانت حاملا يوم حلف وقع عليها الطلاق. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وإن قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فإن ولدت ولدا فهي طالق وتعتد، فإن ولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتها بالثاني، وإن ولدت ثلاثة أولاد (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣ - من قال لا يطلق حتى يحل الأجل) عنه مختصرًا.(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٨٩)، والترمذي (١٣٥٢)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ٥٧)، والدارقطن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 262

From the schools’ own books

Hanafi

طلقة واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.