Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تبعيض الطلاق

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يتبعض الطلاق إذا طلق الرجل زوجته نصف تطليقة أو ثلثها أو ربعها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الطلاق بجزء من تطليقة تقع به تطليقة واحدة، والطلاق لا يتبعض

تطليقة واحدة
Maliki

الطلاق بجزء من تطليقة تقع به تطليقة واحدة، والطلاق لا يتبعض

تطليقة واحدة
Shafi'i

الطلاق بجزء من تطليقة تقع به تطليقة واحدة

تطليقة واحدة
Hanbali

الطلاق بجزء من تطليقة تقع به تطليقة واحدة

تطليقة واحدة

The texts

[ذكر إيجاب الطلاق بحيض المرأة] وإذا قال رجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، فإذا رأت الدم وقع عليها الطلاق. فإذا قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال النعمان (١)، وأبو ثور، وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) إلا مالك (٣). فإن ابن القاسم قيل له: أرأيت إذا قال لها: إذا حضت أو إن حضت فأنت طالق؟ قال: ليس هذا بيمين في قول مالك هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تكلم، كذلك قال مالك. ذكر التجزئة والتبعيض (٤) في الطلاق أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته نصف أو ثلث أو ربع أو سدس تطليقة فإنها تطليقة واحدة (٥). كذلك قال الشعبي، والحارث العكلي، والزهري، وقتادة، وبه قال الشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وابن القاسم صاحب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 264

From the schools’ own books

Hanafi

تطليقة واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تطليقة واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تطليقة واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تطليقة واحدة

Its place in«كشاف القناع» vol. 12 p. 286

(وإن أراد نصف طلقة اليوم، ونصف طلقة غدًا؛ فثِنتان) لأن كل نصف يكمَّل، ضرورة عدم تبعيض الطلاق. (وإن نوى نصف طَلْقة اليوم، وباقيها غدًا؛ طَلَقت اليوم واحدة) لأنه إذا قال: نصفها اليوم؛ كَملت، فلم يبقَ لها بقية تقع غدًا.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.