Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التفريق بين المطلق الجاحد وزوجته

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل يجب التفريق بين الرجل وزوجته إذا طلقها ثلاثًا ووطئها بعد الطلاق وجحد الطلاق وثبت عليه بالبينة، وهل يُقام عليه الحد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرجل الذي طلق زوجته ثلاثًا ثم وطئها وجحد الطلاق وثبت عليه بالبينة يجب التفريق بينهما ولا حد عليه، ثبت الطلاق بالبينة وهو يجحده، وقد وطئها بعد الطلاق.

يُفرَّق ولا حد
Maliki

الرجل الذي طلق زوجته ثلاثًا ثم وطئها وجحد الطلاق وثبت عليه بالبينة يجب التفريق بينهما ولا حد عليه، ثبت الطلاق بالبينة وهو يجحده، وقد وطئها بعد الطلاق.

يُفرَّق ولا حد
Shafi'i

الرجل الذي طلق زوجته ثلاثًا ثم وطئها وجحد الطلاق وثبت عليه بالبينة يجب التفريق بينهما ولا حد عليه، ثبت الطلاق بالبينة وهو يجحده، وقد وطئها بعد الطلاق.

يُفرَّق ولا حد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الطلاق يجحده المطلق فتقوم عليه بينة أو ينكل عن اليمين] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا وقد غشيها بعد طلاقه وقد ثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك، أن التفريق بينهما يجب ولا حد على الرجل. كذلك قال الشعبي، والأوزاعي، ومالك، وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق، وربيعة، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك نقول (٣). (١) "الأم" (٧/ ٢٤٨ - باب الطلاق).(٢) "الإجماع" (٤٠٩).(٣) قال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢١٨): ومن أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثًا أو آخر ثلاث، أو دون ثلاث ولم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها، ثم أمسكها معتديًا، ففرضٌ عليها أن تهرب منه إن لم تكن لها بينة، فإن أكرهها فلها قتله دفاعًا عن نفسها، وإلا فهو زنًا منها إن أمكنته من نفسها، وهو أجنبي كع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 270

From the schools’ own books

Hanafi

يُفرَّق ولا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُفرَّق ولا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُفرَّق ولا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.