الحنفية
يُفرَّق ولا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب التفريق بين الرجل وزوجته إذا طلقها ثلاثًا ووطئها بعد الطلاق وجحد الطلاق وثبت عليه بالبينة، وهل يُقام عليه الحد؟
الرجل الذي طلق زوجته ثلاثًا ثم وطئها وجحد الطلاق وثبت عليه بالبينة يجب التفريق بينهما ولا حد عليه، ثبت الطلاق بالبينة وهو يجحده، وقد وطئها بعد الطلاق.
يُفرَّق ولا حدالرجل الذي طلق زوجته ثلاثًا ثم وطئها وجحد الطلاق وثبت عليه بالبينة يجب التفريق بينهما ولا حد عليه، ثبت الطلاق بالبينة وهو يجحده، وقد وطئها بعد الطلاق.
يُفرَّق ولا حدالرجل الذي طلق زوجته ثلاثًا ثم وطئها وجحد الطلاق وثبت عليه بالبينة يجب التفريق بينهما ولا حد عليه، ثبت الطلاق بالبينة وهو يجحده، وقد وطئها بعد الطلاق.
يُفرَّق ولا حدلم تذكره المصادر
[ذكر الطلاق يجحده المطلق فتقوم عليه بينة أو ينكل عن اليمين] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا وقد غشيها بعد طلاقه وقد ثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك، أن التفريق بينهما يجب ولا حد على الرجل. كذلك قال الشعبي، والأوزاعي، ومالك، وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق، وربيعة، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك نقول (٣). (١) "الأم" (٧/ ٢٤٨ - باب الطلاق).(٢) "الإجماع" (٤٠٩).(٣) قال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢١٨): ومن أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثًا أو آخر ثلاث، أو دون ثلاث ولم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها، ثم أمسكها معتديًا، ففرضٌ عليها أن تهرب منه إن لم تكن لها بينة، فإن أكرهها فلها قتله دفاعًا عن نفسها، وإلا فهو زنًا منها إن أمكنته من نفسها، وهو أجنبي كع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.