Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تحليل النكاح الفاسد

In 1 comparative book4 schools

هل تحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول بنكاح فاسد أصابها فيه الزوج الثاني؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نكاح المطلقة ثلاثًا نكاحًا فاسدًا للتحليل لا تحل إلا بنكاح صحيح

لا يحل
Maliki

نكاح المطلقة ثلاثًا نكاحًا فاسدًا للتحليل لا تحل إلا بنكاح صحيح

لا يحل
Shafi'i

نكاح المطلقة ثلاثًا نكاحًا فاسدًا للتحليل لا تحل إلا بنكاح صحيح

لا يحل
Hanbali

نكاح المطلقة ثلاثًا نكاحًا فاسدًا للتحليل لا تحل إلا بنكاح صحيح

لا يحل

The texts

[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالغلام الذي لم يدرك] واختلفوا في المطلقة ثلاثا تنكح غلاما مراهقا يجامع مثله فجامعها، أيحلها لزوجها الأول؟ فقالت طائفة: يحلها. كذلك قال عطاء، والشافعي (٦)، وأحمد (٧)، (١) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب الإحصان).(٣) البقرة: ٢٣٠.(٤) "بالأصل" وابن. والواو مقحمة، وفي "الإشراف" (٣/ ١٩٦) على الجادة.(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٠٩ - كتاب النِّكاح الثالث - في الإحلال).(٦) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٧) "المغني" (١٠/ ٥٥١ - ٥٥٢ - فإن تزوجها مملوك). والنعمان (١)، وحكي ذلك عن الشعبي، والأوزاعي. وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يحلها للزوج الأول. كذلك قال الحسن، ومالك (٢)، وأبو عبيد (٣). قال أبو ب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 279

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 187

(وَجْهُ) قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ النِّكَاحَ بِشَرْطِ الْإِحْلَالِ فِي مَعْنَى النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ، وَشَرْطُ التَّوْقِيتِ فِي النِّكَاحِ يُفْسِدُهُ، وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَا يَقَعُ بِهِ التَّحْلِيلُ، وَلِمُحَمَّدٍ أَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ مُؤَبَّدٌ فَكَانَ شَرْطُ الْإِحْلَالِ اسْتِعْجَالَ مَا أَخَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِغَرَضِ الْحِلِّ فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ، وَيَبْقَى النِّكَاحُ صَحِيحًا لَكِنْ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَضُ كَمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ أَنَّهُ

Maliki

لا يحل

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 382

بخلاف نكاحها بنية التحليل (لا بفاسد) ولو بنى فيه (إن لم يثبت بعده) أي: البناء فإن ثبت بعده حلت لمن أبتها (بوطء ثان وفي) حلها بالوطء (الأول) الذي أفات فسخ الفاسد ثم طلقها الثاني بناء على أن النزع وطء وعدم حلها به بناء على أن النزع ليس بوطء (تردد) وبما قررنا علم أن قوله بوطء ثان متعلق بمقدر عائد على المفهوم وقال د يصح رجوعه للمنطوق أيضًا على أن قوله بوطء حال من ضمير يثبت أي: إن لم يثبت بعده في حال كونه ملتبسًا بوطء ثان احترازًا مما لو ثبت بعده ملتبسًا بوطء ثان فإنها تحل فيكون المقصود من هذا مفهومه وقال غ راجع لمفهوم الشرط إنما احترز به

Shafi'i

لا يحل

Its place in«حاشية قليوبي» vol. 3 p. 248

قَوْلُهُ: (فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ) مَرْجُوحٌ فَلَا يَحْصُلُ التَّحْلِيلُ فِيهِ،

Hanbali

لا يحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.