Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تصديق المطلقة في نكاحها

In 1 comparative book1 schools

هل يتزوج الزوج الأول مطلقته الثلاث إذا ذكرت أنها نكحت زوجًا آخر ودخل بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

زواج الزوج الأول من المطلقة التي ادعت نكاح زوج آخر إذا وقع في نفسه كذبها الورع ألا يتزوجها حتى يجد ما يدل على صدقها، إذا قالت قولًا يحتمل صدقها، ووقع في نفسه أنها كاذبة

ترك ذلك ورعًا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر تصديق الزوج الأول المطلقة أنها قد نكحت] كان الحسن يقول: إذا زعمت أنها قد تزوجت ودخل بها، فإن كانت عنده مصدقة فليتزوجها، وإن كانت عنده متهمة فليسأل عن ذلك ويبحث عنه. (١) زاد في "الأصل": لا. ولعله سبق قلم من الناسخ، وفي "الإشراف" (٣/ ١٩٧) علي الصواب.(٢) "الأم" (٥/ ٣٥٩ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٣) "المبسوط" (٥/ ١٤٢ - باب الإحصان).(٤) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٥) غير واضحة "بالأصل"، والمثبت من "الأم". قال أبو عبيد: وهو معنى قول الشافعي (١): إذا قالت قولا يحتمل أن تكون فيه صادقة قال: والورع أن لا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كاذبة حتى يجد ما يدل على صدقها.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 281

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

ترك ذلك ورعًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.