Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يتزوج الزوج الأول مطلقته الثلاث إذا ذكرت أنها نكحت زوجًا آخر ودخل بها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
زواج الزوج الأول من المطلقة التي ادعت نكاح زوج آخر إذا وقع في نفسه كذبها الورع ألا يتزوجها حتى يجد ما يدل على صدقها، إذا قالت قولًا يحتمل صدقها، ووقع في نفسه أنها كاذبة
ترك ذلك ورعًاNot stated in the sources
[ذكر تصديق الزوج الأول المطلقة أنها قد نكحت] كان الحسن يقول: إذا زعمت أنها قد تزوجت ودخل بها، فإن كانت عنده مصدقة فليتزوجها، وإن كانت عنده متهمة فليسأل عن ذلك ويبحث عنه. (١) زاد في "الأصل": لا. ولعله سبق قلم من الناسخ، وفي "الإشراف" (٣/ ١٩٧) علي الصواب.(٢) "الأم" (٥/ ٣٥٩ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٣) "المبسوط" (٥/ ١٤٢ - باب الإحصان).(٤) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٥) غير واضحة "بالأصل"، والمثبت من "الأم". قال أبو عبيد: وهو معنى قول الشافعي (١): إذا قالت قولا يحتمل أن تكون فيه صادقة قال: والورع أن لا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كاذبة حتى يجد ما يدل على صدقها.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.