Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجمع بين الأم وابنتها قبل الدخول

In 1 comparative book1 schools

إذا أسلم الرجل وتحته امرأة وابنتها ولم يدخل بواحدة منهما، فهل يمسك إحداهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من أسلم وتحته امرأة وابنتها لم يدخل بهما له قولان: يمسك الابنة دون الأم، أو يمسك أيتهما شاء، في القول الأول الأم مبهمة فلا يصح نكاحها، ويصح نكاح الابنة

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا نكح المرأة وبنتها ودخل بهما جميعا، ثم أسلموا، أن يفارقهما جميعا، ولا ينكح واحدة منهما (٢). هذا قول الحسن البصري. وقال عمر بن عبد العزيز، وقتادة: وإذا جمع بين المرأة وبنتها ثم أسلموا قالا: يفارقهما جميعا. وهو قول أبي عبيد، وحكي ذلك عن مالك (٣)، وأهل الحجاز، وعن سفيان، وأهل العراق، وقال: هو قول الأوزاعي، وأهل الشام فيما أعلم. (١) أخرجه أبو داود (٢٢٣٧)، والترمذي (١١٣٠)، وابن ماجه (١٩٥١)، وأحمد (٤/ ٢٣٢) من حديث فيروز الديلمي. وفي رواية الترمذي لفظ: "اختر".وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن.(٢) "الإجماع": (٤٢٠).(٣) "المدونة" (٢/ ١٩٣ - ١٩٤ - نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة). قال أبو بكر: وكذلك قال الشافعي: إذا دخل به

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 309

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.