Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا أسلم الرجل وتحته امرأة وابنتها ولم يدخل بواحدة منهما، فهل يمسك إحداهما؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
من أسلم وتحته امرأة وابنتها لم يدخل بهما له قولان: يمسك الابنة دون الأم، أو يمسك أيتهما شاء، في القول الأول الأم مبهمة فلا يصح نكاحها، ويصح نكاح الابنة
قولانNot stated in the sources
[ذكر إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا نكح المرأة وبنتها ودخل بهما جميعا، ثم أسلموا، أن يفارقهما جميعا، ولا ينكح واحدة منهما (٢). هذا قول الحسن البصري. وقال عمر بن عبد العزيز، وقتادة: وإذا جمع بين المرأة وبنتها ثم أسلموا قالا: يفارقهما جميعا. وهو قول أبي عبيد، وحكي ذلك عن مالك (٣)، وأهل الحجاز، وعن سفيان، وأهل العراق، وقال: هو قول الأوزاعي، وأهل الشام فيما أعلم. (١) أخرجه أبو داود (٢٢٣٧)، والترمذي (١١٣٠)، وابن ماجه (١٩٥١)، وأحمد (٤/ ٢٣٢) من حديث فيروز الديلمي. وفي رواية الترمذي لفظ: "اختر".وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن.(٢) "الإجماع": (٤٢٠).(٣) "المدونة" (٢/ ١٩٣ - ١٩٤ - نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة). قال أبو بكر: وكذلك قال الشافعي: إذا دخل به
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.