Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجمع بين الأم وابنتها بعد الدخول

AgreedIn 1 comparative book2 schools

إذا أسلم الرجل وتحته امرأة وابنتها قد دخل بهما، فهل يمسك إحداهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من أسلم وتحته امرأة وابنتها مدخول بهما يفارقهما جميعًا، حُكي ذلك عن مالك

يفارقهما
Shafi'i

من أسلم وتحته امرأة وابنتها مدخول بهما يفارقهما جميعًا ولا يمسك واحدة، قال الشافعي بذلك إذا دخل بهما

يفارقهما
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا نكح المرأة وبنتها ودخل بهما جميعا، ثم أسلموا، أن يفارقهما جميعا، ولا ينكح واحدة منهما (٢). هذا قول الحسن البصري. وقال عمر بن عبد العزيز، وقتادة: وإذا جمع بين المرأة وبنتها ثم أسلموا قالا: يفارقهما جميعا. وهو قول أبي عبيد، وحكي ذلك عن مالك (٣)، وأهل الحجاز، وعن سفيان، وأهل العراق، وقال: هو قول الأوزاعي، وأهل الشام فيما أعلم. (١) أخرجه أبو داود (٢٢٣٧)، والترمذي (١١٣٠)، وابن ماجه (١٩٥١)، وأحمد (٤/ ٢٣٢) من حديث فيروز الديلمي. وفي رواية الترمذي لفظ: "اختر".وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن.(٢) "الإجماع": (٤٢٠).(٣) "المدونة" (٢/ ١٩٣ - ١٩٤ - نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة). قال أبو بكر: وكذلك قال الشافعي: إذا دخل به

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 309

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يفارقهما

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 410

تعين الأوائل من غير اختيار وقول الشارح لا معنى لهذه النسخة غير ظاهر أشار له البساطي (و) اختار (إحدى أختين) من نسب أو رضاع كتابيتين كمجوسيتين أسلمتا ونحوهما من محرمتي جمع أسلم عليهما غير الأم وابنتها (مطلقًا) كانتا بعقد أو عقدين دخل بهما أو بواحدة أم لا واقتصر على الأختين تبركا بواقعة فيروز الديلمي وإن كان الحكم عامًا كما مر (و) اختار (أمًا وابنتها لم يمسهما) في كفره وإنما عقد عليهما فيه عقدًا واحدًا أو عقدين وأسلمتا معه أو كانتا كتابيتين وأسلم عليهما والواو في وابنتها بمعنى أو أي: يختار من شاء منهما لأن العقد الفاسد لا أثر له على المشهور وإلا لحرمت الأم مطلقًا ويحتمل بقاء الواو على حالها ويكون على حذف مضاف أي: إحدى أم وابنتها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه وفي بعض النسخ وأم بالجر عطفًا على أختين فالواو على بابها أيضًا أي: اختار إحدى أم وابنتها (وإن مسهما حرمتا) أبدًا لأنه وطء شبهة وهو ينشر الحرمة فإن قلت تقدم أن من تزوج في العدة ووطىء فيها وانقضت قبل إسلام أحدهما، فإن

Shafi'i

يفارقهما

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.