بيع شعر الخنزير وشراؤهيُكره شراؤه وبيعه، ذكر ذلك عن النعمان
مكروه
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر شعر الخنزير] قال الله ﵎: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ (٣). وثبت أن رسول الله ﷺ حرم الخنزير. ٨٦٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: قال عطاء بن أبي رباح: قال سمعت (١) زاد في "غريب الحديث": ونقوش وكان الوشم يصنع دوائر، وانظر "القاموس المحيط" (١/ ٥٠٣).(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٢٥).(٣) البقرة: ١٧٣. جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إنَّ رسول الله ﷺ حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن [بها] (١) السفن، ويدهن [بها] (١) الجلود، ويستنفع بها الناس؟ قال: "لا، هي حرام"، ثم قال: "قاتل الله اليهود؛ لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه