Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وصف الخلع: طلاق أم فسخ

In 1 comparative book3 schools

هل الخلع طلاق بائن أم فسخ للنكاح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الخلع تطليقة بائنة، إن نوى الزوج ثلاثًا فهي ثلاث، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة

طلاق بائن
Maliki

الخلع تطليقة بائنة

طلاق بائن
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الخلع فسخ وليس بطلاق

فسخ

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في معنى الخلع] اختلف أهل العلم في الخلع. فقالت طائفة: الخلع تطليقة بائنة (٢). روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والزهري، وابن المسيب، وقبيصة بن ذؤيب، وشريح، والشعبي، ومكحول، وابن أبي نجيح، ومجاهد، وهو قول مالك (٣)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٤). غير أن أصحاب الرأي (٥) قالوا: إن نوى الزوج ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة لا تكون اثنتين. (١) أخرج سعيد في "سننه" (١٤٢٧) عن قبيصة بن ذؤيب أنه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، ويتلو هذه الآية ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ وأخرجه الطبري في "ت

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 321

From the schools’ own books

Hanafi

طلاق بائن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

طلاق بائن

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 117

وكذا على مقابلة كما يأتي ما يدل عليه عند قوله وزائد شرط لأنه يأتي على أن هذا مما يتفق القولان على لزومه (و) جاز الخلع (مع البيع) كأن تدفع له عبدًا مثلًا في مقابلة خلعه لها وعوض تأخذه منه سواء كانت قيمة ما دفعته من عبد ونحوه تزيد على ما دفع الزوج من الدراهم أو تساوي أو تنقص على الراجح في الأخير من وقوع الطلاق بائنًا لأنه طلاق قاربه عوض في الجملة واستحسنه اللخمي وبه القضاء كما قال المتيطي لأنه قد يعطي في العبد فوق قيمته لغرض له فيه وقيل رجعي لأنه كمن طلق وأعطى وهو رجعي كما يأتي وإذا وقع في المبيع وصف يوجب رده كأباق فإن البيع يرد ويرد ما قابله والخلع تام فإذا خالعته بآبق على أن يدفع لها مائة فإنها ترد المائة ويرد لها نصف العبد لأن نصفه مبيع ونصفه مخالع به وإليه أشار بقوله: (وردت لكأباق العبد) الذي خالعت بنصفه وباعت نصفه بمائة مثلًا (معه) أي

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

فسخ

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.