Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صداق المختلعة المعادة في العدة

In 1 comparative book1 schools

كم تستحق المرأة من الصداق إذا نكحها زوجها في عدة الخلع ثم طلقها قبل المسيس؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ما تستحقه هذه المرأة من الصداق نصف الصداق

نصف الصداق
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر النكاح بعد الخلع في العدة فيطلقها قبل أن يمسها] اختلف أهل العلم في الرجل تكون له المرأة قد دخل بها فيخالعها ثم ينكحها في العدة ثم يطلقها قبل أن يمسها (١). فقالت طائفة: عليها العدة. كذلك قال النخعي، وروي ذلك عن الشعبي. وفيه قول ثان: وهو أن عليها أن تكمل بقية عدتها. روي ذلك عن الحسن، وعطاء، وكذلك قال مالك (٢)، وروي ذلك عن عكرمة، وقتادة، وأبي عبيد. والصداق في هذه المسألة مختلف فيه. قالت طائفة: لها نصف الصداق (٣). هكذا قال الحسن، وعطاء، وقتادة، وميمون بن مهران، وعكرمة، وطاوس، والأوزاعي، ومالك، وأبو عبيد. وقال عطاء، وعكرمة، والحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تكمل بقية العدة. وقد روي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: لها الصداق كاملا. (١) انظر: "مصنفي" عبد الرزاق (٦/ ٤٩٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٤

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 328

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

نصف الصداق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.