هل يلزم الظهار غير البالغ والمعتوه والمغلوب على عقله بغير سكر؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
ظهار غير البالغ والمعتوه والمغلوب على عقله بغير سكرلا يلزم
لا يلزم
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
ظهار غير البالغ والمعتوه والمغلوب على عقله بغير سكرلا يلزم
لا يلزم
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر مسائل من باب الظهار] كان مالك بن أنس (٢) يقول: الظهار على كل حر وعبد من المسلمين في كل زوجة حرة كانت أو أمة، مسلمة أو نصرانية أو يهودية. وهكذا قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) إلا في الرتقاء فإن أبا ثور (١) قطع "بالأصل"، وأكملته من "الإشراف".(٢) "المدونة" (٢/ ٣١٥ - فيمن ظاهر من امرأته، ثم اشتراها).(٣) "الأم" (٥/ ٣٩٥ - من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه).(٤) "المبسوط" (٦/ ٢٧٠ - باب الظهار). قال: إذا كانت المرأة رقتاء وكان المسيس هو الجماع فلا يلزمه الظهار، وفي قول الشافعي وأصحاب الرأي (١): الظهار عليه في الرتقاء، وكان مالك يقول: إذا ظاهر من امرأته [أمة] (٢) ثم اشتراها فالظهار له لازم. وكذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤). وكذلك نقول. وكان الشافعي يقول: لا يلزم غير