Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز عتق المدبر في كفارة الظهار؟
عتق المدبر في كفارة الظهار لا يجوز
لا يجوزعتق المدبر في كفارة الظهار لا يجوز
لا يجوزعتق المدبر في كفارة الظهار جائز، لأن النبي ﷺ باع مدبرا، وما جاز بيعه جاز عتقه عن الرقاب الواجبة
جائزNot stated in the sources
[ذكر عتق المدبر في كفارة الظهار] اختلف أهل العلم في عتق المدبر في كفارة الظهار. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. هذا قول الحسن البصري، وقد اختلف فيه عنه، وبه قال مالك (١)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢)، وأبو عبيد، وحكي عن طاوس أنه قال: عتق المدبر في كفارة الظهار جائز. وكذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وروي ذلك عن الحسن، وبه نقول، وذلك لأن النبي ﷺ باع مدبرا، وإذا جاز بيعه جاز عتقه عن الرقاب الواجبة.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 251
وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ الْمَسْأَلَتَانِ سَوَاءٌ، وَنِيَّةُ الْعَوْدِ فِي مَسْأَلَةِ مُحَمَّدٍ أَمْكَنُ لِحُصُولِ الظِّهَارِ فِيهَا وَكُلُّ مُكَفِّرٍ عَنْ ظِهَارٍ فَإِنَّمَا يُرِيدُ عَنْ الظِّهَارِ الَّذِي مَنَعَهُ الْوَطْءَ لِيَطَأَ، فَهَذِهِ نِيَّةُ الْعَوْدَةِ. وَالْعِتْقِ، لَا مُكَاتَبٍ، وَمُدَبَّرٍ وَنَحْوِهِمَا، أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكُمِّلَ عَلَيْهِ، أَوْ أَعْتَقَهُ، أَوْ لَا أَعْتَقَ ثَلَاثًا عَنْ أَرْبَعٍ، [منح الجليل] ابْنُ عَرَفَةَ جَرَى فِي لَفْظِ أَبِي عِمْرَانَ أَوَّلًا الْإِشَارَةَ إلَى وَصْفٍ مُنَاسِبٍ لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْ مُحَمَّدٍ وَأَبِي عِمْرَانَ وَهُوَ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ مُحَمَّدٍ الْتَزَمَ عِتْقَهُ لِلْكَفَّارَةِ فِي وَقْتٍ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ لَوْ مَلَكَهُ لِأَنَّهُ قَالَهُ بَعْدَ ظِهَارِهِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.