Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

العتق عن الغير بأمره

In 1 comparative book3 schools

هل يُجزئ عتق العبد عن الكفارة إذا قال من عليه رقبة لغيره: أعتق عبدك عني فأعتقه، ولمن يكون الولاء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العتق عن الغير بأمره في الكفارة لا يُجزئ عن المُعتَق عنه، والولاء للمُعتِق، العتق والولاء للذي أعتق

لا يُجزئ
Maliki

العتق عن الغير بأمره في الكفارة يُجزئ، والولاء للمُعتَق عنه، يكون الولاء للذي عليه الكفارة

يُجزئ
Shafi'i

العتق عن الغير بأمره في الكفارة يُجزئ، والولاء للمُعتَق عنه، يكون الولاء للذي عليه الكفارة

يُجزئ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر من أعتق عبدا عن غيره بأمره وبغير أمره] اختلف أهل العلم في رجل يكون عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني عبدك فأعتقه. فقالت طائفة: يجزئه، ويكون الولاء للذي عليه الكفارة. كذلك قال الثوري، ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور، وقال النعمان (٣): العتق عن الذي أعتق والولاء، ولا يجزئ العتق عن المعتق عنه ويكون الولاء له.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 413

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُجزئ

Its place in«الهداية» p. 212

قال: "وإذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاة أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح" وقال زفر رحمه الله لا يفسد وأصله أنه يقع العتق عن الآمر عندنا حتى يكون الولاء له ولو نوى به الكفارة يخرج عن عهدتها وعنده يقع عن المأمور لأنه طلب أن يعتق المأمور عبده عنه وهذا محال لأنه لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم فلم يصح الطلب فيقع العتق عن المأمور ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فيصير قوله أعتق طلب التمليك منه بالألف ثم أمره بإعتاق عبد الآمر عنه وقوله أعتقت تمليكا منه ثم الإعتاق عنه وإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الملكين.

Maliki

يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.