هل يُجزئ عتق العبد عن الكفارة إذا قال من عليه رقبة لغيره: أعتق عبدك عني فأعتقه، ولمن يكون الولاء؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
العتق عن الغير بأمره في الكفارةلا يُجزئ عن المُعتَق عنه، والولاء للمُعتِق، العتق والولاء للذي أعتق
لا يُجزئ
المالكية
العتق عن الغير بأمره في الكفارةيُجزئ، والولاء للمُعتَق عنه، يكون الولاء للذي عليه الكفارة
يُجزئ
الشافعية
العتق عن الغير بأمره في الكفارةيُجزئ، والولاء للمُعتَق عنه، يكون الولاء للذي عليه الكفارة
يُجزئ
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر من أعتق عبدا عن غيره بأمره وبغير أمره] اختلف أهل العلم في رجل يكون عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني عبدك فأعتقه. فقالت طائفة: يجزئه، ويكون الولاء للذي عليه الكفارة. كذلك قال الثوري، ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور، وقال النعمان (٣): العتق عن الذي أعتق والولاء، ولا يجزئ العتق عن المعتق عنه ويكون الولاء له.
قال: "وإذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاة أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح" وقال زفر رحمه الله لا يفسد وأصله أنه يقع العتق عن الآمر عندنا حتى يكون الولاء له ولو نوى به الكفارة يخرج عن عهدتها وعنده يقع عن المأمور لأنه طلب أن يعتق المأمور عبده عنه وهذا محال لأنه لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم فلم يصح الطلب فيقع العتق عن المأمور ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فيصير قوله أعتق طلب التمليك منه بالألف ثم أمره بإعتاق عبد الآمر عنه وقوله أعتقت تمليكا منه ثم الإعتاق عنه وإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الملكين.
المالكية
يُجزئ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يُجزئ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.