Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قذف الزوج وإتيانه بأربعة متفرقين

In 1 comparative book2 schools

ما الحكم إذا قذف الرجل امرأته ثم جاء بأربعة شهداء متفرقين شهد كل واحد على حدة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزوج القاذف إذا جاء بأربعة شهداء متفرقين عليه اللعان ويحد كل واحد من الشهود

لعان وحد الشهود
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الزوج القاذف إذا جاء بأربعة شهداء متفرقين يسقط عنه الحد وتحد المرأة

يسقط الحد عنه
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الشهادة في اللعان] اختلف أهل العلم في الزوج وثلاثة معه يشهدون على امرأته بالزنا. فقالت طائفة: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. روي هذا القول عن ابن عباس. ٧٧٧٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (٣)، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة (٤). قال أبو [الزناد] (٥): فهذا رأي أهل بلدنا. وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك بن أنس (٦)، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي (٧)، (١) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).(٢) "المبسوط" (٧/ ٥٨ - باب اللعان).(٣) "السنن" (١٥٨٢).(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤١ - في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوج

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 497

From the schools’ own books

Hanafi

لعان وحد الشهود

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يسقط الحد عنه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.