Hanafi
لعان وحد الشهودIts place in the school’s books is not linked yet.
ما الحكم إذا قذف الرجل امرأته ثم جاء بأربعة شهداء متفرقين شهد كل واحد على حدة؟
الزوج القاذف إذا جاء بأربعة شهداء متفرقين عليه اللعان ويحد كل واحد من الشهود
لعان وحد الشهودNot stated in the sources
الزوج القاذف إذا جاء بأربعة شهداء متفرقين يسقط عنه الحد وتحد المرأة
يسقط الحد عنهNot stated in the sources
[ذكر الشهادة في اللعان] اختلف أهل العلم في الزوج وثلاثة معه يشهدون على امرأته بالزنا. فقالت طائفة: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. روي هذا القول عن ابن عباس. ٧٧٧٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (٣)، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة (٤). قال أبو [الزناد] (٥): فهذا رأي أهل بلدنا. وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك بن أنس (٦)، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي (٧)، (١) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).(٢) "المبسوط" (٧/ ٥٨ - باب اللعان).(٣) "السنن" (١٥٨٢).(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤١ - في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوج
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.