Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا إذا لم تكن حبلى؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
المطلقة ثلاثا غير الحامل لا سكنى لها ولا نفقة، قول أحمد، وحجته حديث فاطمة بنت قيس.
لا سكنى ولا نفقة[ذكر وجوب السكنى والتغليظ على المبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها] اختلف أهل العلم في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها (٢). فمنعت طائفة من ذلك، فممن رأى أن لا تخرج: ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين. ورأى سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار: أن تعتد في بيت زوجها حيث طلقت. وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٣) وأصحاب الرأي (٤): أنهم كانوا لا يرون أن تبيت إلا في بيتها، المتوفى عنها، والمبتوتة جميعا. قال أبو بكر: وبهذا [أقول] (٥). (١) سقط من "الأصل". .. والسياق يقتضيها.(٢) انظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق (٧/ ٢٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٠ - ١٣١ - في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها) و "سنن سعيد
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.