Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سكنى المطلقة ثلاثا ونفقتها

In 1 comparative book1 schools

هل تجب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا إذا لم تكن حبلى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

المطلقة ثلاثا غير الحامل لا سكنى لها ولا نفقة، قول أحمد، وحجته حديث فاطمة بنت قيس.

لا سكنى ولا نفقة

The texts

[ذكر وجوب السكنى والتغليظ على المبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها] اختلف أهل العلم في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها (٢). فمنعت طائفة من ذلك، فممن رأى أن لا تخرج: ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين. ورأى سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار: أن تعتد في بيت زوجها حيث طلقت. وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٣) وأصحاب الرأي (٤): أنهم كانوا لا يرون أن تبيت إلا في بيتها، المتوفى عنها، والمبتوتة جميعا. قال أبو بكر: وبهذا [أقول] (٥). (١) سقط من "الأصل". .. والسياق يقتضيها.(٢) انظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق (٧/ ٢٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٠ - ١٣١ - في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها) و "سنن سعيد

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 511

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا سكنى ولا نفقة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.